نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 7 صفحه : 93
وطء من عدا الجنسين بملك اليمين و لا بأحد العقود، سواء كان العقد
دائما أو مؤجّلا.
و قد روي
رواية شاذّة أنّه يكره وطء المجوسية بملك اليمين و عقد المتعة، و ليس ذلك بمحذور،
أوردها شيخنا في (نهايته) إيرادا لا اعتقادا، و رجع عن ذلك في كتابه (التبيان) في
قوله تعالى وَ لٰا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكٰاتِ حَتّٰى
يُؤْمِنَّ فإنّه قال: فأمّا المجوسية فلا يجوز نكاحها إجماعا.
و شيخنا
المفيد في (مقنعته) يحرّم ذلك و لا يجوّزه، و هو الصحيح الذي لا خلاف فيه، و
تقتضيه أصول المذهب، و قوله تعالى وَ لٰا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ
الْكَوٰافِرِ، و قوله: