responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 7  صفحه : 93

وطء من عدا الجنسين بملك اليمين و لا بأحد العقود، سواء كان العقد دائما أو مؤجّلا.

و قد روي رواية شاذّة أنّه يكره وطء المجوسية بملك اليمين و عقد المتعة، و ليس ذلك بمحذور، أوردها شيخنا في (نهايته) إيرادا لا اعتقادا، و رجع عن ذلك في كتابه (التبيان) في قوله تعالى وَ لٰا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكٰاتِ حَتّٰى يُؤْمِنَّ فإنّه قال: فأمّا المجوسية فلا يجوز نكاحها إجماعا.

و شيخنا المفيد في (مقنعته) يحرّم ذلك و لا يجوّزه، و هو الصحيح الذي لا خلاف فيه، و تقتضيه أصول المذهب، و قوله تعالى وَ لٰا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوٰافِرِ، و قوله:

وَ لٰا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكٰاتِ حَتّٰى يُؤْمِنَّ [1].

و المعتمد: تحريم أصناف الكفّار في الدوام، و كراهة أهل الكتاب في المتعة و ملك اليمين، و تحريم من عداهنّ فيهما.

لنا: وجوه:

أ: قوله تعالى وَ لٰا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكٰاتِ حَتّٰى يُؤْمِنَّ [2] و تقرير هذا الدليل يتوقّف على مقدّمات:

الاولى: أنّ النهي للتحريم، و قد ثبت ذلك في أصول الفقه.

الثانية: أنّ لفظة (المشركات) للعموم، و قد بيّن في أصول الفقه أنّ الجمع المحلّى بلام الجنس للعموم.

الثالثة: أنّ الآية تتناول أهل الكتاب، لأنّهم مشركون.

أمّا النصارى: فظاهر، حيث قالوا بالأقانيم الثلاثة.

و أمّا اليهود و النصارى: فلقوله تعالى وَ قٰالَتِ الْيَهُودُ عُزَيْرٌ ابْنُ اللّٰهِ وَ قٰالَتِ النَّصٰارىٰ الْمَسِيحُ ابْنُ اللّٰهِ الى قوله سُبْحٰانَهُ عَمّٰا يُشْرِكُونَ [3] فسمّاهم مشركين.


[1] السرائر 2: 541.

[2] البقرة: 221.

[3] التوبة: 30 و 31.

نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 7  صفحه : 93
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست