responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 7  صفحه : 92

هذا العقد، فأمّا في عقد المتعة و الإماء فجائز في الذميات خاصة دون المجوسية [1].

و منع أبو الصلاح من نكاح الكافرة حتى تسلم و إن اختلفت جهات كفرها، و سوّغ التمتّع باليهودية و النصرانية دون من عداهما من ضروب الكفّار [2].

و قال ابن البرّاج: يحرم على المسلم العقد على المشركة: عابدة وثن أو يهودية أو نصرانية أو مجوسية، أو غير ذلك على اختلافهنّ [3] في الشرك إلّا عند الضرورة الشديدة، فإنّه إن كان كذلك جاز أن يعقد على اليهودية و النصرانية دون الباقيتين، فإنّ العقد عليهن يحرم على كلّ حال.

و يجوز عقد المتعة على اليهودية، و النصرانية أيضا دون غيرهما من المشركات، و يمنعهما من عقد عليهما من شرب الخمر و أكل لحم الخنزير، و يجوز وطء اليهودية و النصرانية بملك اليمين أيضا و قد ذكر جواز وطء المجوسية بالملك، و قيل: إنّه مكروه، و ترك ذلك أفضل على كلّ حال [4].

و قال ابن حمزة: لا يصحّ العقد المؤمن على كافرة، و يجوز للمؤمن أن يتمتّع باليهودية و النصرانية مختارا، و عقد نكاح غبطة مضطرا [5]، و يكره وطء المجوسية بملك اليمين و عقد المتعة عليها [6].

و قال ابن إدريس: قد بيّنّا أنّه لا يجوز للرجل المسلم أن يعقد على الكافرات على اختلافهنّ، فإن اضطرّ الى العقد عليهن عقد على اليهودية و النصرانية، و ذلك جائز عند الضرورة على ما روي في بعض الأخبار، و لا بأس أن يعقد على هذين الجنسين عقد المتعة مع الاختيار، لكنه يمنعهنّ من شرب الخمر و لحم الخنزير.

و قال بعض أصحابنا: إنّه لا يجوز العقد على هذين الجنسين عقد متعة و لا عقد دوام. و تمسّك بظاهر الآية، و هو قوي يمكن الاعتماد عليه و الركون إليه.

ثمَّ قال: و لا بأس بوطء الجنسين أيضا في حال الاختيار بملك اليمين، و لا يجوز‌


[1] المراسم: 148.

[2] الكافي في الفقه: 299.

[3] في النسخ الخطية و الحجرية: اختلافهم، و ما أثبتناه يقتضيه السياق.

[4] المهذب 2: 187.

[5] : الوسيلة: 290 و 295.

[6] : الوسيلة: 290 و 295.

نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 7  صفحه : 92
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست