نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 7 صفحه : 92
هذا العقد، فأمّا في عقد المتعة و الإماء فجائز في الذميات خاصة دون
المجوسية[1].
و منع أبو
الصلاح من نكاح الكافرة حتى تسلم و إن اختلفت جهات كفرها، و سوّغ التمتّع
باليهودية و النصرانية دون من عداهما من ضروب الكفّار[2].
و قال ابن
البرّاج: يحرم على المسلم العقد على المشركة: عابدة وثن أو يهودية أو نصرانية أو
مجوسية، أو غير ذلك على اختلافهنّ[3] في الشرك إلّا عند
الضرورة الشديدة، فإنّه إن كان كذلك جاز أن يعقد على اليهودية و النصرانية دون
الباقيتين، فإنّ العقد عليهن يحرم على كلّ حال.
و يجوز عقد
المتعة على اليهودية، و النصرانية أيضا دون غيرهما من المشركات، و يمنعهما من عقد
عليهما من شرب الخمر و أكل لحم الخنزير، و يجوز وطء اليهودية و النصرانية بملك
اليمين أيضا و قد ذكر جواز وطء المجوسية بالملك، و قيل: إنّه مكروه، و ترك ذلك
أفضل على كلّ حال[4].
و قال ابن
حمزة: لا يصحّ العقد المؤمن على كافرة، و يجوز للمؤمن أن يتمتّع باليهودية و
النصرانية مختارا، و عقد نكاح غبطة مضطرا[5]، و يكره وطء
المجوسية بملك اليمين و عقد المتعة عليها[6].
و قال ابن
إدريس: قد بيّنّا أنّه لا يجوز للرجل المسلم أن يعقد على الكافرات على اختلافهنّ،
فإن اضطرّ الى العقد عليهن عقد على اليهودية و النصرانية، و ذلك جائز عند الضرورة
على ما روي في بعض الأخبار، و لا بأس أن يعقد على هذين الجنسين عقد المتعة مع
الاختيار، لكنه يمنعهنّ من شرب الخمر و لحم الخنزير.
و قال بعض
أصحابنا: إنّه لا يجوز العقد على هذين الجنسين عقد متعة و لا عقد دوام. و تمسّك
بظاهر الآية، و هو قوي يمكن الاعتماد عليه و الركون إليه.
ثمَّ قال: و
لا بأس بوطء الجنسين أيضا في حال الاختيار بملك اليمين، و لا يجوز