responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 7  صفحه : 91

فأهل الشرك عند آل رسول اللّٰه صلّى اللّٰه عليه و آله صنفان: صنف أهل الكتاب، و صنف مجوس و عبدة أوثان و أصنام و نيران.

فأمّا الصنف الذي بدأنا بذكره فقد حرّم اللّٰه تعالى نكاح نسائهم حتى يسلموا.

و أمّا أهل الكتاب- و هم اليهود و النصارى- فلا بأس بنكاح نسائهم متعة و إعلانا، و لا يجمع في نكاح الإعلان منهنّ إلّا أربع فما دونهنّ، و إذا نكحهنّ الرجل متعة جمع بين ما شاء منهنّ، و طلاقهنّ و اعتدادهنّ كطلاق الحرائر المسلمات و اعتدادهنّ سواء، و يجب لهنّ من القسم و النفقات ما يجب للمسلمات إلّا الميراث.

و قال في نكاح الإماء: لا يحلّ تزويج أمة كتابية و لا مشركة بحال، لقوله تعالى:

مِنْ فَتَيٰاتِكُمُ الْمُؤْمِنٰاتِ [1].

و قال ابن الجنيد: و أختار لمن وجد الغناء عن نكاح أهل الكتابين ترك مناكحتهنّ بالعقد في دار الإسلام، فأمّا في دار حربهم فلا يجوز ذلك، فإن دعت الى ذلك ضرورة في دار الإسلام أن يكون بالأبكار منهنّ، و أن يمنعهنّ أكل و شرب ما هو محرّم في الإسلام [2].

و لا يحلّ نكاح من كانت [3] من نصارى بني تغلب و ذمّة العرب و مشركيهم، و من لم يصح له كتاب من الصابئين، و غيرهنّ، و اجتناب مناكحتهنّ أحبّ إليّ. و السامرة فيجرون مجرى اليهود إن كانوا من بني إسرائيل.

و لا بأس بوطء من ملك من هذه الأصناف كلّها بملك اليمين، و لكن لا يطلب الولد من غير الكتابية.

و قال في نكاح الحرّ للإماء: لا يحلّ عقد المسلم التزويج على إماء أهل الكتاب.

و قال سلّار: و من الشرائط أن تكون المرأة مؤمنة أو مستضعفة، فإن كانت ذميّة أو مجوسية أو معاندة، لم يحلّ نكاحها غبطة، لأنّ الكفاءة في الدين مراعاة عندنا في صحة‌


[1] النساء: 25.

[2] قوله: فإن دعت. في الإسلام. كذا في النسخ الخطية و الحجرية.

[3] في النسخ الخطية و الحجرية: كان. و ما أثبتناه يقتضيه السياق.

نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 7  صفحه : 91
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست