responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 7  صفحه : 90

و قال في باب العقد على الإماء: و ينكح بملك اليمين اليهودية و النصرانية، و لا يجوز له ذلك بعقد نكاح، و لا يجوز وطء المجوسية و الصابئية و الوثنية على حال [1].

و قال في باب السراري: لا بأس أن يطأ اليهودية و النصرانية بملك اليمين، و لا يجوز له وطء المجوسية على حال و كذا الصابئيّات و الوثنيّات حرام وطؤهنّ بالعقود و ملك الأيمان [2].

و قال السيد المرتضى: ممّا انفردت به الإمامية: حظر نكاح الكتابيات [3].

و قال علي بن بابويه: و إن تزوّجت يهودية أو نصرانية فامنعها من شرب الخمر و أكل لحم الخنزير، و اعلم أنّ عليك في دينك في تزويجك إيّاها غضاضة [4].

و كذا قال ابنه في (المقنع) و زاد قوله: و تزويج المجوسية حرام، و لكن إذا كان للرجل أمة مجوسية فلا بأس أن يطأها، و يعزل عنها و لا يطلب ولدها [5].

و قال ابن أبي عقيل: و أمّا المشركات فقوله تعالى وَ لٰا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكٰاتِ حَتّٰى يُؤْمِنَّ [6] إلّا ما استثنينا من عفائف أهل الكتاب، فقال وَ الْمُحْصَنٰاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتٰابَ مِنْ قَبْلِكُمْ [7].

ثمَّ قال في موضع آخر: قال اللّٰه عزّ و جل وَ لٰا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكٰاتِ حَتّٰى يُؤْمِنَّ إلى قوله أُولٰئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النّٰارِ [8] و ذكر مشركي أهل الكتاب، فقال:

وَ الْمُحْصَنٰاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتٰابَ مِنْ قَبْلِكُمْ الى قوله تعالى وَ لٰا مُتَّخِذِي أَخْدٰانٍ [9].


[1] المقنعة: 508.

[2] المقنعة: 543.

[3] الانتصار: 117.

[4] انظر: الفقه المنسوب للإمام الرضا عليه السلام: 235.

[5] المقنع: 102.

[6] البقرة: 221.

[7] المائدة: 5.

[8] البقرة 221.

[9] المائدة: 5.

نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 7  صفحه : 90
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست