نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 7 صفحه : 90
و قال في باب العقد على الإماء: و ينكح بملك اليمين اليهودية و
النصرانية، و لا يجوز له ذلك بعقد نكاح، و لا يجوز وطء المجوسية و الصابئية و
الوثنية على حال[1].
و قال في
باب السراري: لا بأس أن يطأ اليهودية و النصرانية بملك اليمين، و لا يجوز له وطء
المجوسية على حال و كذا الصابئيّات و الوثنيّات حرام وطؤهنّ بالعقود و ملك الأيمان[2].
و قال السيد
المرتضى: ممّا انفردت به الإمامية: حظر نكاح الكتابيات[3].
و قال علي
بن بابويه: و إن تزوّجت يهودية أو نصرانية فامنعها من شرب الخمر و أكل لحم
الخنزير، و اعلم أنّ عليك في دينك في تزويجك إيّاها غضاضة[4].
و كذا قال
ابنه في (المقنع) و زاد قوله: و تزويج المجوسية حرام، و لكن إذا كان للرجل أمة
مجوسية فلا بأس أن يطأها، و يعزل عنها و لا يطلب ولدها[5].
و قال ابن
أبي عقيل: و أمّا المشركات فقوله تعالى وَ لٰا تَنْكِحُوا
الْمُشْرِكٰاتِ حَتّٰى يُؤْمِنَّ[6] إلّا ما
استثنينا من عفائف أهل الكتاب، فقال وَ الْمُحْصَنٰاتُ مِنَ
الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتٰابَ مِنْ قَبْلِكُمْ[7].
ثمَّ قال في
موضع آخر: قال اللّٰه عزّ و جل وَ لٰا تَنْكِحُوا
الْمُشْرِكٰاتِ حَتّٰى يُؤْمِنَّ إلى قوله
أُولٰئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النّٰارِ[8] و ذكر
مشركي أهل الكتاب، فقال:
وَ
الْمُحْصَنٰاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتٰابَ مِنْ قَبْلِكُمْ الى قوله
تعالى وَ لٰا مُتَّخِذِي أَخْدٰانٍ[9].