نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 7 صفحه : 89
و قسّم في (المبسوط) المشركين أقساما ثلاثة: من له كتاب، و هم:
اليهود و النصارى أهل التوراة و أهل الإنجيل- فهؤلاء عند المحصّلين من أصحابنا لا
يحل أكل ذبائحهم و لا تزويج حرائرهم، بل يقرّون على أديانهم إذا بذلوا الجزية، و
فيه خلاف بين أصحابنا.
و قال جميع
الفقهاء: يجوز أكل ذبائحهم و نكاح حرائرهم.
فأمّا
السامرة و الصابئون فقد قيل: إنّ السامرة قوم من اليهود، و الصابئون قوم من
النصارى، فعلى هذا يحلّ جميع ذلك.
و الصحيح في
الصابئة أنهم غير النصارى، لأنّهم يعبدون الكواكب، فعلى هذا لا يحلّ جميع ذلك بلا
خلاف.
فأمّا غير
هذين الكتابين من الكتب كصحف إبراهيم و زبور داود فلا يحلّ نكاح حرائر من كان من
أهلها و لا أكل ذبائحهم.
و من لا
كتاب لهم و لا شبهة كتاب، كعبدة الأوثان، فلا يحلّ نكاحهم و لا أكل ذبائحهم، و لا
يقرّون على أديانهم بلا خلاف.
و من له
شبهة كتاب و هم المجوس، قال قوم: هم أهل الكتاب، كان لهم كتاب ثمَّ نسخ و رفع من
بين أظهرهم.
و قال
آخرون: ما كان لهم كتاب أصلا، و غلّب التحريم. فقيل على القولين بحقن دمائهم ببذل
الجزية، و تحريم مناكحتهم و ذبائحهم بلا خلاف، إلا أبا ثور فإنّه قال: تحلّ
مناكحتهم.
و قد أجاز
أصحابنا كلّهم التمتّع بالكتابية و وطأها بملك اليمين، و رووا رخصة في التمتّع
بالمجوسية[1].
و قال
المفيد: نكاح الكافرة محرّم بسبب كفرها، سواء كانت عابدة وثن، أو مجوسية أو يهودية
أو نصرانية، قال اللّٰه عزّ و جلّ وَ لٰا تَنْكِحُوا
الْمُشْرِكٰاتِ حَتّٰى يُؤْمِنَّ[2]-[3].