responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 7  صفحه : 89

و قسّم في (المبسوط) المشركين أقساما ثلاثة: من له كتاب، و هم: اليهود و النصارى أهل التوراة و أهل الإنجيل- فهؤلاء عند المحصّلين من أصحابنا لا يحل أكل ذبائحهم و لا تزويج حرائرهم، بل يقرّون على أديانهم إذا بذلوا الجزية، و فيه خلاف بين أصحابنا.

و قال جميع الفقهاء: يجوز أكل ذبائحهم و نكاح حرائرهم.

فأمّا السامرة و الصابئون فقد قيل: إنّ السامرة قوم من اليهود، و الصابئون قوم من النصارى، فعلى هذا يحلّ جميع ذلك.

و الصحيح في الصابئة أنهم غير النصارى، لأنّهم يعبدون الكواكب، فعلى هذا لا يحلّ جميع ذلك بلا خلاف.

فأمّا غير هذين الكتابين من الكتب كصحف إبراهيم و زبور داود فلا يحلّ نكاح حرائر من كان من أهلها و لا أكل ذبائحهم.

و من لا كتاب لهم و لا شبهة كتاب، كعبدة الأوثان، فلا يحلّ نكاحهم و لا أكل ذبائحهم، و لا يقرّون على أديانهم بلا خلاف.

و من له شبهة كتاب و هم المجوس، قال قوم: هم أهل الكتاب، كان لهم كتاب ثمَّ نسخ و رفع من بين أظهرهم.

و قال آخرون: ما كان لهم كتاب أصلا، و غلّب التحريم. فقيل على القولين بحقن دمائهم ببذل الجزية، و تحريم مناكحتهم و ذبائحهم بلا خلاف، إلا أبا ثور فإنّه قال: تحلّ مناكحتهم.

و قد أجاز أصحابنا كلّهم التمتّع بالكتابية و وطأها بملك اليمين، و رووا رخصة في التمتّع بالمجوسية [1].

و قال المفيد: نكاح الكافرة محرّم بسبب كفرها، سواء كانت عابدة وثن، أو مجوسية أو يهودية أو نصرانية، قال اللّٰه عزّ و جلّ وَ لٰا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكٰاتِ حَتّٰى يُؤْمِنَّ [2]- [3].


[1] المبسوط 4: 209- 210.

[2] البقرة: 221.

[3] المقنعة: 500.

نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 7  صفحه : 89
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست