responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 7  صفحه : 88

فوجب أن يكون له اختيار كلّ واحدة منهما [1].

و الجواب: أنّ الذي ذكره إنّما يتمّ في صور الاختيار في حال الإسلام، و هنا لا يمكن الاختيار في حال الإسلام، فإنّ الام حرمت بمجرّد العقد على البنت.

مسألة 34: لو وطأ الأب زوجة الابن لشبهة،

لم تحرم على الولد.

و قيل: تحرم [2].

لنا: عموم قوله عليه السلام: (لا يحرّم الحرام الحلال) [3].

احتجّوا: بأنّها منكوحة الأب.

و هو ممنوع، و قد تقدّم البحث فيما يناسب ذلك.

المطلب الثالث: في التحريم بسبب الكفر

مسألة 35: قال الشيخ في (النهاية): لا يجوز للرجل المسلم أن يعقد على المشركات

على اختلاف أصنافهنّ، يهودية كانت أو نصرانية أو عابدة وثن، فإن اضطرّ الى العقد عليهنّ عقد على اليهودية و النصرانية، و ذلك جائز عند الضرورة، و لا بأس أن يعقد على هذين الجنسين عقد المتعة مع الاختيار [4].

و قال في (الخلاف): المحصّلون من أصحابنا يقولون: لا يحلّ نكاح من خالف الإسلام لا اليهود و لا النصارى و لا غيرهم.

و قال قوم من أصحاب الحديث من أصحابنا: يجوز ذلك [5].

و اختار في كتابي الأخبار [6] التحريم أيضا.


[1] الخلاف 4: 331 ذيل المسألة 108.

[2] كما في شرائع الإسلام 2: 288.

[3] تقدّمت الإشارة إلى مصادره في المسألة 15.

[4] النهاية: 457.

[5] الخلاف 4: 311، المسألة 84.

[6] التهذيب 7: 296 باب من يحرم نكاحهنّ بالأسباب دون الأنساب، الاستبصار 3: 178 (باب تحريم نكاح الكوافر من سائر أصناف الكفّار).

نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 7  صفحه : 88
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست