لنا: عموم
قوله عليه السلام: (لا يحرّم الحرام الحلال)[3].
احتجّوا:
بأنّها منكوحة الأب.
و هو ممنوع،
و قد تقدّم البحث فيما يناسب ذلك.
المطلب الثالث: في التحريم
بسبب الكفر
مسألة 35: قال الشيخ في
(النهاية): لا يجوز للرجل المسلم أن يعقد على المشركات
على اختلاف
أصنافهنّ، يهودية كانت أو نصرانية أو عابدة وثن، فإن اضطرّ الى العقد عليهنّ عقد
على اليهودية و النصرانية، و ذلك جائز عند الضرورة، و لا بأس أن يعقد على هذين
الجنسين عقد المتعة مع الاختيار[4].
و قال في
(الخلاف): المحصّلون من أصحابنا يقولون: لا يحلّ نكاح من خالف الإسلام لا اليهود و
لا النصارى و لا غيرهم.
و قال قوم
من أصحاب الحديث من أصحابنا: يجوز ذلك[5].