responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 7  صفحه : 87

و في (المبسوط): إن لم يدخل بهما قيل: يتخيّر في إمساك أيّتهما شاء، و قيل:

يثبت نكاح البنت، و يقوى في نفسي الأوّل [1].

و قال ابن إدريس: الذي تقتضيه أصول مذهبنا أنّ الأم قد حرمت عليه أبدا، لأنّها من أمّهات نسائه، فأمّا البنت فله أن يختارها و يمسكها زوجة، لأنّها بنت من لم يدخل بها، و إنّما اختار شيخنا قول بعض المخالفين، و إن كان لهم فيه قول آخر [2].

و الوجه: أن نقول: إن أسلم بعد الدخول بالأم، حرمتا معا، و إن لم يكن قد دخل بها لم تحرم البنت بل الأم خاصة، و لا اختيار.

لنا: عموم قوله تعالى وَ أُمَّهٰاتُ نِسٰائِكُمْ [3].

و لأنّ المقتضي للتحريم موجود، و المانع لا يصلح للمانعية.

أمّا وجود المقتضي: فالأدلّة المانعة من الجمع بين الام و البنت: من الكتاب و السنّة المتواترة، و الإجماع.

و أمّا عدم صلاحية المانع: فلما تقرّر في الأصول من أنّ الكفّار مخاطبون بفروع العبادات.

و احتجّ الشيخ: بأنّ المشرك إذا جمع بين من لا يجوز الجمع بينهما في نكاح، فإنّما يحكم بصحّة نكاح من ينضم الاختيار الى عقدها.

ألا ترى أنّه إذا عقد على عشر دفعة واحدة و أسلم، اختار منهنّ أربعا، فإذا فعل حكمنا بأنّ نكاح الأربع وقع صحيحا، و نكاح البواقي وقع باطلا، بدليل أنّ نكاح البواقي يزول، و لا يجب عليه نصف المهر إن كان قبل الدخول.

فإذا كان كذلك فمتى اختار إحداهما، حكمنا بأنّه هو الصحيح و الآخر باطل.

و لأنّه إذا جمع بين من لا يجوز الجمع بينهما و اختار في حال الإسلام، لكان اختياره بمنزلة ابتداء عقد، بدليل أنّه لا يجوز أن يختار إلّا من يجوز إن يستأنف نكاحها حين الاختيار، و إذا كان الاختيار كابتداء العقد كان كأنّه الآن تزوّج بها وحدها،


[1] المبسوط 4: 221.

[2] السرائر 2: 547.

[3] النساء: 23.

نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 7  صفحه : 87
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست