responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 7  صفحه : 86

بذلك، فإذا علمت كانت مخيّرة في فسخ نكاحها دون نكاح الأمة على ما قدّمناه [1].

و ابن البرّاج [2] تابع كلام الشيخ في (النهاية).

و قال في (الخلاف): إذا تزوّج حرّة على أمة من غير علم الحرّة و رضاها، كانت الحرّة بالخيار بين الرضي بذلك و بين فسخ عقد نفسها.

و قال جميع الفقهاء: إنّ عقد الحرّة عليها صحيح و لا يبطل واحد منهما، إلّا أحمد بن حنبل فإنّه قال: متى تزوّج حرّة على أمة، بطل نكاح الأمة.

ثمَّ استدلّ بإجماع الفرقة و أخبارهم.

و ما روي عن علي عليه السلام و ابن عباس أنّهما قالا: إذا تزوّج بأمة ثمَّ تزوّج بحرّة بعد ذلك، فلا يبطل نكاح الأمة، و لا مخالف لهما.

فأمّا دليلنا على أنّ لها الفسخ في نكاح نفسها فليس إلّا إجماع الفرقة و أخبارهم [3]. و لم يتعرّض هنا الفسخ نكاح الأمة.

و قال ابن حمزة: للحرّة الخيار بين الرضى و فسخ عقد نفسها، و روي: و بين فسخ نكاح الأمة [4].

و في رواية يحيى بن الأزرق، قال: سألت أبا عبد اللّٰه عليه السلام عن رجل كانت له امرأة وليدة، فتزوج حرّة و لم يعلمها بأنّ له امرأة وليدة، فقال: «إن شاءت الحرّة أقامت، و إن شاءت لم تقم» قلت: قد أخذت المهر فتذهب به، قال: «نعم بما استحلّ من فرجها» [5].

مسألة 33: قال الشيخ في (الخلاف): إذا جمع بين العقد على الامّ و البنت في حال الشرك بلفظ واحد، ثمَّ أسلم

كان له إمساك أيّتهما شاء، و يفارق الأخرى [6].


[1] السرائر 2: 546- 547.

[2] المهذّب 2: 188.

[3] الخلاف 4: 318، المسألة 92.

[4] الوسيلة: 294.

[5] التهذيب 7: 345/ 1413.

[6] الخلاف 4: 331، المسألة 108.

نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 7  صفحه : 86
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست