و قال في
(الخلاف): إذا تزوّج حرّة على أمة من غير علم الحرّة و رضاها، كانت الحرّة بالخيار
بين الرضي بذلك و بين فسخ عقد نفسها.
و قال جميع
الفقهاء: إنّ عقد الحرّة عليها صحيح و لا يبطل واحد منهما، إلّا أحمد بن حنبل
فإنّه قال: متى تزوّج حرّة على أمة، بطل نكاح الأمة.
ثمَّ استدلّ
بإجماع الفرقة و أخبارهم.
و ما روي عن
علي عليه السلام و ابن عباس أنّهما قالا: إذا تزوّج بأمة ثمَّ تزوّج بحرّة بعد
ذلك، فلا يبطل نكاح الأمة، و لا مخالف لهما.
فأمّا
دليلنا على أنّ لها الفسخ في نكاح نفسها فليس إلّا إجماع الفرقة و أخبارهم[3]. و لم
يتعرّض هنا الفسخ نكاح الأمة.
و قال ابن
حمزة: للحرّة الخيار بين الرضى و فسخ عقد نفسها، و روي: و بين فسخ نكاح الأمة[4].
و في رواية
يحيى بن الأزرق، قال: سألت أبا عبد اللّٰه عليه السلام عن رجل كانت له امرأة
وليدة، فتزوج حرّة و لم يعلمها بأنّ له امرأة وليدة، فقال: «إن شاءت الحرّة أقامت،
و إن شاءت لم تقم» قلت: قد أخذت المهر فتذهب به، قال: «نعم بما استحلّ من فرجها»[5].
مسألة 33: قال الشيخ في
(الخلاف): إذا جمع بين العقد على الامّ و البنت في حال الشرك بلفظ واحد، ثمَّ أسلم