نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 7 صفحه : 81
و لأنّ كل واحدة منهما زوجة، فتدخل تحت عموم إِلّٰا عَلىٰ أَزْوٰاجِهِمْ[1].
و لأنّهما
إمّا أن ترضيا بالعقد، فيصحّ الجمع عندنا، و إمّا أن لا ترضيا، فيبطل، إذ كلّ عقد
موقوف على رضى الغير يبطل بعدمه.
و ما رواه
علي بن جعفر- في الصحيح- عن أخيه موسى عليه السلام، قال: سألته عن امرأة تزوّج على
عمّتها و خالتها، قال: «لا بأس» و قال: «تزوّج» العمّة و الخالة على ابنة الأخ و
بنت الأخت، و لا تزوّج بنت الأخ و الأخت على العمة و الخالة إلا برضى منهما، فمن
فعل فنكاحه باطل»[2].
لكن كلام
الأصحاب ليس فيه استبعاد، لأنّ عقد الداخلة صحيح في نفسه، لصدوره من أهله في محله،
جامعا لشرائطه، و لا يؤثّر تجدّد البطلان بفسخ العمّة أو الخالة له في صحّته
الأصلية، كغيره من العقود الموقوفة على رضى الغير، و إذا وقع صحيحا تساوت نسبته و
نسبة عقد المدخول عليها، فكما كان لها فسخ عقد الداخلة كان لها فسخ عقدها.
المقام الثاني: هل للعمّة و
الخالة فسخ نكاح الداخلة؟