responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 7  صفحه : 81

و لأنّ كل واحدة منهما زوجة، فتدخل تحت عموم إِلّٰا عَلىٰ أَزْوٰاجِهِمْ [1].

و لأنّهما إمّا أن ترضيا بالعقد، فيصحّ الجمع عندنا، و إمّا أن لا ترضيا، فيبطل، إذ كلّ عقد موقوف على رضى الغير يبطل بعدمه.

و ما رواه علي بن جعفر- في الصحيح- عن أخيه موسى عليه السلام، قال: سألته عن امرأة تزوّج على عمّتها و خالتها، قال: «لا بأس» و قال: «تزوّج» العمّة و الخالة على ابنة الأخ و بنت الأخت، و لا تزوّج بنت الأخ و الأخت على العمة و الخالة إلا برضى منهما، فمن فعل فنكاحه باطل» [2].

لكن كلام الأصحاب ليس فيه استبعاد، لأنّ عقد الداخلة صحيح في نفسه، لصدوره من أهله في محله، جامعا لشرائطه، و لا يؤثّر تجدّد البطلان بفسخ العمّة أو الخالة له في صحّته الأصلية، كغيره من العقود الموقوفة على رضى الغير، و إذا وقع صحيحا تساوت نسبته و نسبة عقد المدخول عليها، فكما كان لها فسخ عقد الداخلة كان لها فسخ عقدها.

المقام الثاني: هل للعمّة و الخالة فسخ نكاح الداخلة؟

نص الشيخان [3] عليه، و هو المعتمد.

لنا: أنّه بغير رضاهما منهي عنه، فيقع باطلا.

و لما تقدّم في حديث علي بن جعفر.

و ما رواه السكوني عن جعفر عن أبيه عليهما السلام عن علي عليه السلام: أنّه أتي برجل تزوّج امرأة على خالتها، فجلده و فرّق بينهما [4].

و لا يجوز أن يكون ذلك مع إذن الخالة إجماعا منّا، فبقي أن يكون مع عدم الإذن، لكن عبارة ابن البرّاج هنا مشكلة، و قد تقدّم.

المقام الثالث: في قول ابن البرّاج إشكال آخر،

و هو قوله: و لم يفسخ الزوج. و هذا‌


[1] المؤمنون: 6.

[2] التهذيب 7: 333/ 1368، الاستبصار 3: 177- 178/ 645.

[3] المقنعة: 505، النهاية: 459.

[4] التهذيب 7: 332/ 1367، الاستبصار 3: 177/ 644.

نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 7  صفحه : 81
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست