responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 7  صفحه : 80

الخالة من العدّة، إلّا أن ترضى العمّة أو الخالة بذلك [1].

و قال ابن إدريس: قد قلنا: إنّه لا يجوز العقد على امرأة و عند الرجل عمّتها أو خالتها إلّا برضى منهما، فإن عقد عليها، كانت العمّة أو الخالة مخيّرة بين إمضاء العقد و بين الاعتزال، فإن أمضته، كان ماضيا على ما روي، أورد ذلك شيخنا أبو جعفر في (نهايته).

و الذي تقتضيه أصول مذهبنا أنّه يحتاج الى عقد ثان إذا عقد من غير اذنها ثمَّ رضيت، و لا يكفي رضاها، بل يحتاج الى عقد مستأنف، لأنّ العقد الأول منهيّ عنه، و النهي يدلّ على فساد المنهي عنه. فإن اعتزلت و اعتدّت، كان ذلك فراقا بينها و بين الزوج، و مغنيا عن الطلاق، و لا تستحقّ في هذه العدّة عليه نفقة، لأنّها فسخ، و له أن يتزوّج بأختها في الحال، و لا يجوز له أن يستبيح وطء بنت الأخ أو بنت الأخت إلّا بعقد مستأنف، لأنّ العقد الأول وقع فاسدا [2].

و الكلام هنا يقع في مقامات:

المقام الأول: هل للعمّة أو الخالة إذا أدخل عليهما بنت الأخ أو بنت الأخت بغير إذنهما فسخ نكاح أنفسهما و الاعتزال، أم لا؟

نصّ أكثر الأصحاب [3] على ذلك.

و يحتمل أن يقال: إنّه ليس لهما فسخ نكاحهما بل فسخ نكاح الداخلة- و هو اختيار شيخنا أبي القاسم جعفر بن سعيد [4]- لأنّ المنهيّ عنه إنما هو العقد الثاني، فيختص الحكم به.

و لأنّ التحريم بسببه حصل.

و لأنّهما زوجتان قبل تجدّد عقد الداخلة و بعده قبل الاعتزال إجماعا، فكذا بعده، عملا بالاستصحاب.


[1] الوسيلة: 293.

[2] السرائر 2: 544- 545.

[3] منهم: الشيخ المفيد في المقنعة: 505، و الشيخ الطوسي في النهاية: 459، و أبو يعلى سلار في المراسم: 150، و القاضي ابن البرّاج في المهذّب 2: 188، و يحيى بن سعيد في الجامع للشرائع: 429.

[4] شرائع الإسلام 2: 288.

نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 7  صفحه : 80
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست