نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 7 صفحه : 80
الخالة من العدّة، إلّا أن ترضى العمّة أو الخالة بذلك[1].
و قال ابن
إدريس: قد قلنا: إنّه لا يجوز العقد على امرأة و عند الرجل عمّتها أو خالتها إلّا
برضى منهما، فإن عقد عليها، كانت العمّة أو الخالة مخيّرة بين إمضاء العقد و بين
الاعتزال، فإن أمضته، كان ماضيا على ما روي، أورد ذلك شيخنا أبو جعفر في (نهايته).
و الذي
تقتضيه أصول مذهبنا أنّه يحتاج الى عقد ثان إذا عقد من غير اذنها ثمَّ رضيت، و لا يكفي
رضاها، بل يحتاج الى عقد مستأنف، لأنّ العقد الأول منهيّ عنه، و النهي يدلّ على
فساد المنهي عنه. فإن اعتزلت و اعتدّت، كان ذلك فراقا بينها و بين الزوج، و مغنيا
عن الطلاق، و لا تستحقّ في هذه العدّة عليه نفقة، لأنّها فسخ، و له أن يتزوّج
بأختها في الحال، و لا يجوز له أن يستبيح وطء بنت الأخ أو بنت الأخت إلّا بعقد
مستأنف، لأنّ العقد الأول وقع فاسدا[2].
و الكلام
هنا يقع في مقامات:
المقام الأول: هل للعمّة أو
الخالة إذا أدخل عليهما بنت الأخ أو بنت الأخت بغير إذنهما فسخ نكاح أنفسهما و
الاعتزال، أم لا؟
و يحتمل أن
يقال: إنّه ليس لهما فسخ نكاحهما بل فسخ نكاح الداخلة- و هو اختيار شيخنا أبي
القاسم جعفر بن سعيد[4]- لأنّ المنهيّ عنه إنما هو العقد الثاني،
فيختص الحكم به.
و لأنّ
التحريم بسببه حصل.
و لأنّهما
زوجتان قبل تجدّد عقد الداخلة و بعده قبل الاعتزال إجماعا، فكذا بعده، عملا
بالاستصحاب.
[3] منهم:
الشيخ المفيد في المقنعة: 505، و الشيخ الطوسي في النهاية: 459، و أبو يعلى سلار
في المراسم: 150، و القاضي ابن البرّاج في المهذّب 2: 188، و يحيى بن سعيد في
الجامع للشرائع: 429.