responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 7  صفحه : 82

يعطي أنّ للزوج الفسخ من غير طلاق.

و فيه نظر، فإنّه بالنسبة إليه عقد صحيح، خصوصا عنده، حيث علّق فسخ نكاح بنت الأخ و بنت الأخت على فسخه، فلا يزول إلا بالطلاق، لحصر أسباب الفسخ، و إن كان يمكن حمل كلامه على الطلاق على بعد.

المقام الرابع: لو قلنا: إنّ لهما فسخ نكاحهما ففسختاه،

لم يجب الارتقاب حتى تخرج العمّة أو الخالة من العدّة، لأنّه فسخ فيقع بائنا، كغيره من الفسوخ.

و قول ابن حمزة: و يفرّق بينهما حتى تخرج العمّة أو الخالة من العدّة، لا وجه له.

المقام الخامس: في قول ابن إدريس ببطلان العقد مع الرضى

و افتقار الإباحة إلى عقد ثان إشكال، لأصالة الصحة.

و تجدّد البطلان بتجدّد الفسخ لا يدلّ على وقوعه فاسدا، و إلّا لما توقّف على الفسخ، و لما كان للمدخول عليها فسخ عقد نفسها، مع أنّه جعل لها ذلك، إذ المقتضي للفسخ الجمع، و هو غير متحقّق، إذ كل عقد يوقعه يكون باطلا، لتحقّق النهي الدالّ عنده على الفساد.

و احتجاجه: بأنّ النهي يدلّ على الفساد، قد بيّنّا بطلانه في المعاملات.

مسألة 32: قال الشيخ في (النهاية): لا يجوز للرجل أن يعقد على أمة و عنده حرّة إلّا برضاها،

فإن عقد عليها من غير رضاها، كان العقد باطلا، فإن أمضت الحرّة العقد، مضى، و لم يكن لها بعد ذلك اختيار، و إن أبت و اعتزلت و صبرت ثلاثة أقراء، كان ذلك فراقا بينها و بين الزوج، فإن عقد في حالة واحدة على حرّة و أمة، كان العقد على الحرّة ماضيا، و العقد على الأمة باطلا، فإن عقد على حرّة و عنده أمة و هي لا تعلم ذلك، فإذا علمت أنّ له امرأة أمة، كانت مخيّرة بين الصبر على ذلك و بين الاعتزال، و تنتظر مدّة انقضاء عدّتها، فإذا مضت العدّة كان ذلك فراقا بينها و بين الزوج، و متى رضيت بذلك، لم يكن لها بعد ذلك اختيار [1]. و به قال ابن البرّاج [2].


[1] النهاية: 459.

[2] المهذّب 2: 188.

نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 7  صفحه : 82
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست