نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 7 صفحه : 82
يعطي أنّ للزوج الفسخ من غير طلاق.
و فيه نظر،
فإنّه بالنسبة إليه عقد صحيح، خصوصا عنده، حيث علّق فسخ نكاح بنت الأخ و بنت الأخت
على فسخه، فلا يزول إلا بالطلاق، لحصر أسباب الفسخ، و إن كان يمكن حمل كلامه على
الطلاق على بعد.
المقام الرابع: لو قلنا:
إنّ لهما فسخ نكاحهما ففسختاه،
لم يجب
الارتقاب حتى تخرج العمّة أو الخالة من العدّة، لأنّه فسخ فيقع بائنا، كغيره من
الفسوخ.
و قول ابن
حمزة: و يفرّق بينهما حتى تخرج العمّة أو الخالة من العدّة، لا وجه له.
المقام الخامس: في قول ابن
إدريس ببطلان العقد مع الرضى
و افتقار
الإباحة إلى عقد ثان إشكال، لأصالة الصحة.
و تجدّد
البطلان بتجدّد الفسخ لا يدلّ على وقوعه فاسدا، و إلّا لما توقّف على الفسخ، و لما
كان للمدخول عليها فسخ عقد نفسها، مع أنّه جعل لها ذلك، إذ المقتضي للفسخ الجمع، و
هو غير متحقّق، إذ كل عقد يوقعه يكون باطلا، لتحقّق النهي الدالّ عنده على الفساد.
و احتجاجه:
بأنّ النهي يدلّ على الفساد، قد بيّنّا بطلانه في المعاملات.
مسألة 32: قال الشيخ في
(النهاية): لا يجوز للرجل أن يعقد على أمة و عنده حرّة إلّا برضاها،
فإن عقد
عليها من غير رضاها، كان العقد باطلا، فإن أمضت الحرّة العقد، مضى، و لم يكن لها
بعد ذلك اختيار، و إن أبت و اعتزلت و صبرت ثلاثة أقراء، كان ذلك فراقا بينها و بين
الزوج، فإن عقد في حالة واحدة على حرّة و أمة، كان العقد على الحرّة ماضيا، و
العقد على الأمة باطلا، فإن عقد على حرّة و عنده أمة و هي لا تعلم ذلك، فإذا علمت
أنّ له امرأة أمة، كانت مخيّرة بين الصبر على ذلك و بين الاعتزال، و تنتظر مدّة
انقضاء عدّتها، فإذا مضت العدّة كان ذلك فراقا بينها و بين الزوج، و متى رضيت
بذلك، لم يكن لها بعد ذلك اختيار[1]. و به قال ابن
البرّاج[2].