نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 7 صفحه : 79
و هذه الأخبار المطلقة محمولة على المقيّدة بعدم الرضى، جمعا بين
الأدلّة، و لا استبعاد في تخصيص الكتاب العزيز بخبر الواحد.
و رواية علي
بن جعفر عن الكاظم عليه السلام نقول بموجبها، إذ لا بأس بالجمع مع الرضي، و يكفي
في الإطلاق الصدق في صورة خاصة.
و تحريم ابن
بابويه الجمع من الطرف الآخر محمول على ما إذا لم ترض العمّة و لا الخالة.
مسألة 31: لو تزوّج بنت
الأخ أو بنت الأخت من غير سبق الاذن من العمّة أو الخالة،
قال
الشيخان: تتخيّر العمّة أو الخالة بين إمضاء العقد و فسخه، و بين فسخ عقد أنفسهما
السابق و الاعتزال، و يكون اعتزالهما بمنزلة الطلاق، و إن أمضيا العقد، كان ماضيا،
و لم يكن لهما بعد ذلك فسخه[1]. و به قال سلّار[2].
و كذا قال
ابن البرّاج، إلّا أنّ في عبارته إشكالا، فإنّه قال: لا يجوز لرجل أن يعقد على
امرأة زوجته عمّتها أو خالتها- من جهة النسب كانت أو من الرضاع- إلّا برضاهما، فإن
رضيتا بذلك، مضى العقد، و لم ينفسخ لكراهتهما له بعد الرضى، و إن لم ترض العمّة أو
الخالة بذلك و لم يفسخ الزوج العقد، كان لهما اعتزاله، فإذا اعتزلته كلّ واحدة
منهما و اعتدّت منه بثلاثة أقراء، كان ذلك فراقا، و أغنى عن الطلاق. كذا قال في
كتابيه[3] معا.
و هذا يعطي
أنّ العمّة و الخالة ليس لهما فسخ عقد الداخلة عليهما، حيث علّق بقوله: و لم يفسخ
الزوج العقد.
و هذه
العبارة ذكر ما يدلّ عليها ابن حمزة، فإنّه قال: فإن عقد عليها برضاها، جاز و لم
يكن لها بعد ذلك خيار، فإن لم ترض، كانت مخيّرة بين الرضى و فسخ عقدها و الاعتزال
عن الزوج، و تبين منه بغير طلاق، و يفرّق بينهما حتى تخرج العمّة أو