نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 7 صفحه : 78
الجمع بين العمّة و ابنة الأخ، و الخالة و ابنة الأخت، و الحديث الذي
روي فيه إنّما هو نهي احتياط لا تحريم.
و قد روي
جوازه إذا تراضيا عن أبي جعفر و موسى بن جعفر عليهما السلام، و [به][1] قال يحيى
بن الحسن و عثمان البتّي.
و الاحتياط
عندي ترك ذلك، و من عقده لم ينفسخ، كما ينفسخ نكاح الأخت على الأخت و الام على
الابنة.
و أمّا
الصدوق فإنّه قال في (المقنع): و لا تنكح المرأة على عمّتها و لا على خالتها و لا
على ابنة أختها، و لا على بنت أخيها[2]. فعمّم النهي و لم
يفرّق بين دخول العمّة و الخالة على بنت الأخ و بنت الأخت، و بين العكس.
و المعتمد:
الأول.
لنا على
التحريم من دون الرضى: ما رواه محمد بن مسلم- في الصحيح- عن الباقر عليه السلام،
قال: «لا تزوّج ابنة الأخت على خالتها إلا بإذنها، و تزوّج الخالة على ابنة الأخت
بغير إذنها»[3].
و عن محمد
بن مسلم عن الباقر عليه السلام، قال: «تزوّج[4] الخالة و
العمّة على ابنة الأخ و ابنة الأخت بغير إذنهما»[5].
و التقييد
بعدم الإذن يعطي التسويغ معه.
و في الصحيح
عن أبي الصباح الكناني عن الصادق عليه السلام، قال: «لا يحلّ للرجل أن يجمع بين
المرأة و عمّتها و لا بين المرأة و خالتها»[6].
و في الصحيح
عن أبي عبيدة الحذّاء، قال: سمعت أبا عبد اللّٰه عليه السلام يقول:
«لا تنكح
المرأة على عمّتها و لا على خالتها و لا على أختها من الرضاعة»[7].