responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 7  صفحه : 78

الجمع بين العمّة و ابنة الأخ، و الخالة و ابنة الأخت، و الحديث الذي روي فيه إنّما هو نهي احتياط لا تحريم.

و قد روي جوازه إذا تراضيا عن أبي جعفر و موسى بن جعفر عليهما السلام، و [به] [1] قال يحيى بن الحسن و عثمان البتّي.

و الاحتياط عندي ترك ذلك، و من عقده لم ينفسخ، كما ينفسخ نكاح الأخت على الأخت و الام على الابنة.

و أمّا الصدوق فإنّه قال في (المقنع): و لا تنكح المرأة على عمّتها و لا على خالتها و لا على ابنة أختها، و لا على بنت أخيها [2]. فعمّم النهي و لم يفرّق بين دخول العمّة و الخالة على بنت الأخ و بنت الأخت، و بين العكس.

و المعتمد: الأول.

لنا على التحريم من دون الرضى: ما رواه محمد بن مسلم- في الصحيح- عن الباقر عليه السلام، قال: «لا تزوّج ابنة الأخت على خالتها إلا بإذنها، و تزوّج الخالة على ابنة الأخت بغير إذنها» [3].

و عن محمد بن مسلم عن الباقر عليه السلام، قال: «تزوّج [4] الخالة و العمّة على ابنة الأخ و ابنة الأخت بغير إذنهما» [5].

و التقييد بعدم الإذن يعطي التسويغ معه.

و في الصحيح عن أبي الصباح الكناني عن الصادق عليه السلام، قال: «لا يحلّ للرجل أن يجمع بين المرأة و عمّتها و لا بين المرأة و خالتها» [6].

و في الصحيح عن أبي عبيدة الحذّاء، قال: سمعت أبا عبد اللّٰه عليه السلام يقول:

«لا تنكح المرأة على عمّتها و لا على خالتها و لا على أختها من الرضاعة» [7].


[1] زيادة يقتضيها السياق.

[2] المقنع: 110.

[3] الكافي 5: 424/ 1، التهذيب 7: 332/ 1365، الاستبصار 3: 177/ 642.

[4] في النسخ الخطية «س، ط» و الحجرية: لا تزوّج. و ما أثبتناه من المصدر.

[5] الكافي 5: 424/ 1، التهذيب 7: 332/ 1364.

[6] التهذيب 7: 332/ 1366، الاستبصار 3: 177/ 643.

[7] الفقيه 3: 260/ 1236، التهذيب 7: 333/ 1369، الاستبصار 3: 178/ 646.

نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 7  صفحه : 78
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست