نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 7 صفحه : 75
و الاستثناء يقتضي التحريم مع الإصرار، و هذا قد أخذه من الشيخ
المفيد، فإنّه قال: و إذا كان للرجل امرأة ففجرت و هي في بيته، و علم ذلك من
حالها، كان بالخيار إن شاء أمسكها و إن شاء طلّقها، و لم يجب عليه لذلك فراقها، و
لا يجوز له إمساكها و هي مصرّة على الفجور، فإن أظهرت التوبة، جاز له المقام
عليها، و ينبغي له أن يعتزلها بعد ما وقع من فجورها حتى يستبرئها[1].
و قال ابن
حمزة: و إذا أصرّت المرأة عند زوجها على الزنا، انفسخ نكاحها على قول بعض الأصحاب[2].
و الوجه:
عدم التحريم، لقوله عليه السلام: (لا يحرّم الحرام الحلال)[3].
و ما رواه
عباد بن صهيب عن الصادق عليه السلام، قال: «لا بأس بأن يمسك الرجل امرأته إن رآها
تزني إذا كانت تزني و إن لم يقم عليها الحد فليس عليه من إثمها شيء»[4].
و للأصل.
احتجّ
سلّار: بأنّ أعظم فوائد النكاح التناسل، و أعظم حكم الحدّ و الزجر عن الزنا اختلاط
الأنساب، فلو أبيح له نكاح المصرّة على الزنا لزم اختلاط الأنساب، و هو محذور عنه
شرعا.
و الجواب:
أنّه لا نسب للزاني.
مسألة 29: يكره العقد على
الفاجرة و إن كان الزاني هو العاقد
إذا لم يزن
بها في حرمة عقد و عدّة و إن لم تتب، و ليس ذلك محظورا، اختاره الشيخ في (الخلاف)
و (الاستبصار)[5] و به قال ابن إدريس[6].