responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 7  صفحه : 75

و الاستثناء يقتضي التحريم مع الإصرار، و هذا قد أخذه من الشيخ المفيد، فإنّه قال: و إذا كان للرجل امرأة ففجرت و هي في بيته، و علم ذلك من حالها، كان بالخيار إن شاء أمسكها و إن شاء طلّقها، و لم يجب عليه لذلك فراقها، و لا يجوز له إمساكها و هي مصرّة على الفجور، فإن أظهرت التوبة، جاز له المقام عليها، و ينبغي له أن يعتزلها بعد ما وقع من فجورها حتى يستبرئها [1].

و قال ابن حمزة: و إذا أصرّت المرأة عند زوجها على الزنا، انفسخ نكاحها على قول بعض الأصحاب [2].

و الوجه: عدم التحريم، لقوله عليه السلام: (لا يحرّم الحرام الحلال) [3].

و ما رواه عباد بن صهيب عن الصادق عليه السلام، قال: «لا بأس بأن يمسك الرجل امرأته إن رآها تزني إذا كانت تزني و إن لم يقم عليها الحد فليس عليه من إثمها شي‌ء» [4].

و للأصل.

احتجّ سلّار: بأنّ أعظم فوائد النكاح التناسل، و أعظم حكم الحدّ و الزجر عن الزنا اختلاط الأنساب، فلو أبيح له نكاح المصرّة على الزنا لزم اختلاط الأنساب، و هو محذور عنه شرعا.

و الجواب: أنّه لا نسب للزاني.

مسألة 29: يكره العقد على الفاجرة و إن كان الزاني هو العاقد

إذا لم يزن بها في حرمة عقد و عدّة و إن لم تتب، و ليس ذلك محظورا، اختاره الشيخ في (الخلاف) و (الاستبصار) [5] و به قال ابن إدريس [6].


[1] المقنعة: 504.

[2] الوسيلة: 294.

[3] تقدّمت الإشارة إلى مصادره في المسألة 15.

[4] التهذيب 7: 331/ 1362.

[5] الخلاف 4: 300، المسألة 71، الاستبصار 3: 168 (باب كراهية العقد على الفاجرة).

[6] السرائر 2: 544.

نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 7  صفحه : 75
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست