و الجواب:
الأدلّة غير منحصرة فيما ذكره، و قلّ أن يوجد شيء منها في الفروع.
و الأصل
إنّما يصار إليه مع عدم دليل يخرج عنه، و لا امتناع في اقتضاء وطء الثانية تحريم
الأولى، فإذا وجدت الروايات الخالية عن المعارض، وجب الحكم به، و ما ذكره استحسان
لا يجوز العمل به.
مسألة 27: لو جمع بين الامّ
و البنت،
انفسخ
عقدهما، و حرمت البنت إن دخل بالأمّ مؤبّدا، و إلّا استأنف العقد، سواء كانت بنت
نسب أو رضاع.
إذا تقرّر
هذا، فإذا تزوّج بامرأتين ثمَّ بصغيرتين و أرضعتهما الكبيرتان قبل الدخول، قال ابن
إدريس: سقط مهر الكبيرتين، لأنّ الفسخ جاء من قبلهنّ قبل الدخول، فبطل المهر،
فأمّا الصغيرتان فإنّهنّ[2] لا يحرمن[3] عليه،
فمهورهنّ[4] ثابتة[5] في ذمّته لا تسقط[6] و فيه نظر،
لأنّ العقد قد انفسخ فيجب المهر أو نصفه، و يرجع به على الكبيرتين.
قال: و لو
تزوّج صغيرة فأرضعتها امرأته، حرمتا جميعا إن كان دخل بالكبيرة، و إلّا فالكبيرة و
تحلّ الصغيرة، لعدم الدخول بأمّها.
قال: و
شيخنا أطلق ذلك في (نهايته) من غير تفصيل، فإنّه قال: حرمتا عليه جميعا[7].
و قول الشيخ
هو الحقّ، لأنّه جامع بين الامّ و البنت، فحرمتا معا، لكن الأمّ مؤبدا، و البنت
جمعا، فلا بدّ من عقد مستأنف.
مسألة 28: قال سلار: و إن
زنت امرأته، لم تحرم عليه إلّا أن تصرّ[8].