responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 7  صفحه : 74

إليه إيرادا لا اعتقادا [1].

و الجواب: الأدلّة غير منحصرة فيما ذكره، و قلّ أن يوجد شي‌ء منها في الفروع.

و الأصل إنّما يصار إليه مع عدم دليل يخرج عنه، و لا امتناع في اقتضاء وطء الثانية تحريم الأولى، فإذا وجدت الروايات الخالية عن المعارض، وجب الحكم به، و ما ذكره استحسان لا يجوز العمل به.

مسألة 27: لو جمع بين الامّ و البنت،

انفسخ عقدهما، و حرمت البنت إن دخل بالأمّ مؤبّدا، و إلّا استأنف العقد، سواء كانت بنت نسب أو رضاع.

إذا تقرّر هذا، فإذا تزوّج بامرأتين ثمَّ بصغيرتين و أرضعتهما الكبيرتان قبل الدخول، قال ابن إدريس: سقط مهر الكبيرتين، لأنّ الفسخ جاء من قبلهنّ قبل الدخول، فبطل المهر، فأمّا الصغيرتان فإنّهنّ [2] لا يحرمن [3] عليه، فمهورهنّ [4] ثابتة [5] في ذمّته لا تسقط [6] و فيه نظر، لأنّ العقد قد انفسخ فيجب المهر أو نصفه، و يرجع به على الكبيرتين.

قال: و لو تزوّج صغيرة فأرضعتها امرأته، حرمتا جميعا إن كان دخل بالكبيرة، و إلّا فالكبيرة و تحلّ الصغيرة، لعدم الدخول بأمّها.

قال: و شيخنا أطلق ذلك في (نهايته) من غير تفصيل، فإنّه قال: حرمتا عليه جميعا [7].

و قول الشيخ هو الحقّ، لأنّه جامع بين الامّ و البنت، فحرمتا معا، لكن الأمّ مؤبدا، و البنت جمعا، فلا بدّ من عقد مستأنف.

مسألة 28: قال سلار: و إن زنت امرأته، لم تحرم عليه إلّا أن تصرّ [8].


[1] السرائر 2: 538.

[2] : كذا، و في «س» كتب عليها: «بخطّه».

[3] : كذا، و في «س» كتب عليها: «بخطّه».

[4] : كذا، و في «س» كتب عليها: «بخطّه».

[5] : كذا، و في «س» كتب عليها: «بخطّه».

[6] السرائر 2: 541.

[7] السرائر 2: 539- 540.

[8] المراسم: 149.

نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 7  صفحه : 74
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست