responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 7  صفحه : 76

و قال المفيد: فإن فجر بها و هي غير ذات بعل، ثمَّ تاب من ذلك [1]، و أراد أن ينكحها بعقد صحيح، جاز له ذلك بعد أن تظهر منها هي التوبة أيضا و الإقلاع [2].

و قال الشيخ في (النهاية): إذا فجر بامرأة غير ذات بعل، فلا يجوز له العقد عليها ما دامت مصرّة على مثل ذلك الفعل، فإن ظهر له منها التوبة، جاز له العقد عليها، و يعتبر توبتها بأن يدعوها الى ما كان منه، فإن أجابت، امتنع من العقد عليها، و إن امتنعت، عرف بذلك توبتها [3]. و تبعه ابن البرّاج [4].

و عدّ أبو الصلاح في المحرّمات: الزانية حتى تتوب [5]، و أطلق.

لنا: أصالة الإباحة.

و لأنّ الزنا لا حرمة له فأشبه الأجنبي.

و لأنّ الزنا لو منع حكم العقد من الدخول في الوجود، لكان رفعه بعد وجوده أولى، و التالي باطل بما تقدّم من المسألة السابقة، فالمقدّم مثله.

و بيان الشرطية: أنّ الحادث أقوى من الباقي، لأنّه متعلّق السبب قطعا، بخلاف الباقي عند جماعة.

و ما رواه الحلبي- في الصحيح- قال: قال أبو عبد اللّٰه عليه السلام: «أيّما رجل فجر بامرأة حراما، ثمَّ بدا له أن يتزوّجها حلالا، فإذا أوّله سفاح و آخره نكاح، فمثله كمثل النخلة أصاب الرجل من ثمرها ثمَّ اشتراها بعد، فكانت له حلالا» [6].

احتجّ الشيخ: بما رواه أبو بصير، قال: سألته عن رجل فجر بامرأة، ثمَّ أراد بعد أن يتزوّجها، فقال: «إذا تابت حل له نكاحها» قلت: كيف يعرف توبتها؟ قال: «يدعوها الى ما كانا عليه من الحرام، فإن امتنعت و استغفرت ربّها عرف توبتها» [7].

و عن عمّار بن موسى الساباطي عن الصادق عليه السلام، قال: سألته عن الرجل‌


[1] في «ط»: من بعد ذلك.

[2] المقنعة: 504.

[3] النهاية: 458.

[4] المهذّب 2: 188.

[5] الكافي في الفقه: 286.

[6] الكافي 5: 356/ 2، التهذيب 7: 327/ 1345.

[7] الفقيه 3: 264/ 1257، التهذيب 7: 327/ 1348، الاستبصار 3: 168/ 614.

نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 7  صفحه : 76
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست