نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 7 صفحه : 76
و قال المفيد: فإن فجر بها و هي غير ذات بعل، ثمَّ تاب من ذلك[1]، و أراد أن ينكحها بعقد صحيح، جاز له
ذلك بعد أن تظهر منها هي التوبة أيضا و الإقلاع[2].
و قال الشيخ
في (النهاية): إذا فجر بامرأة غير ذات بعل، فلا يجوز له العقد عليها ما دامت مصرّة
على مثل ذلك الفعل، فإن ظهر له منها التوبة، جاز له العقد عليها، و يعتبر توبتها
بأن يدعوها الى ما كان منه، فإن أجابت، امتنع من العقد عليها، و إن امتنعت، عرف
بذلك توبتها[3]. و تبعه ابن البرّاج[4].
و عدّ أبو
الصلاح في المحرّمات: الزانية حتى تتوب[5]، و أطلق.
لنا: أصالة
الإباحة.
و لأنّ
الزنا لا حرمة له فأشبه الأجنبي.
و لأنّ
الزنا لو منع حكم العقد من الدخول في الوجود، لكان رفعه بعد وجوده أولى، و التالي
باطل بما تقدّم من المسألة السابقة، فالمقدّم مثله.
و بيان
الشرطية: أنّ الحادث أقوى من الباقي، لأنّه متعلّق السبب قطعا، بخلاف الباقي عند
جماعة.
و ما رواه
الحلبي- في الصحيح- قال: قال أبو عبد اللّٰه عليه السلام: «أيّما رجل فجر
بامرأة حراما، ثمَّ بدا له أن يتزوّجها حلالا، فإذا أوّله سفاح و آخره نكاح، فمثله
كمثل النخلة أصاب الرجل من ثمرها ثمَّ اشتراها بعد، فكانت له حلالا»[6].
احتجّ
الشيخ: بما رواه أبو بصير، قال: سألته عن رجل فجر بامرأة، ثمَّ أراد بعد أن
يتزوّجها، فقال: «إذا تابت حل له نكاحها» قلت: كيف يعرف توبتها؟ قال: «يدعوها الى
ما كانا عليه من الحرام، فإن امتنعت و استغفرت ربّها عرف توبتها»[7].
و عن عمّار
بن موسى الساباطي عن الصادق عليه السلام، قال: سألته عن الرجل