responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 7  صفحه : 73

وطأ أخرى فقد حرمت عليه الاولى حتى تموت الأخرى» قلت: أرأيت إن باعها أ تحلّ له الاولى؟ قال: «إن كان يبيعها لحاجة و لا يخطر على قلبه من الأخرى شي‌ء فلا أرى بذلك بأسا، و إن كان إنّما يبيعها ليرجع إلى الاولى فلا و لا كرامة» [1].

و نحوه روى أبو الصباح الكناني عن الصادق عليه السلام [2].

و عن علي بن أبي حمزة عن الكاظم عليه السلام، قال: سألته عن رجل ملك أختين أ يطأهما جميعا؟ فقال: «يطأ إحداهما، فإذا وطأ الثانية حرمت عليه الاولى التي وطأها حتى تموت الثانية أو يفارقها، و ليس له أن يبيع الثانية من أجل الأولى ليرجع إليها، إلّا أن يبيع لحاجة، أو يتصدّق بها، أو تموت» [3].

أمّا مع الجهل فلا تحرم عليه الاولى، للأصل، و لأنّ الجهل عذر بخلاف العلم، فجاز أن يقابل بنقيض مقصوده، كالقاتل يمنع من الإرث.

و لما رواه الحلبي عن الصادق عليه السلام، قال: قلت له: الرجل يشتري الأختين فيطأ إحداهما ثمَّ يطأ الأخرى بجهالة، قال: «إذا وطأ الأخيرة بجهالة لم تحرم عليه الاولى، و إن وطأ الأخيرة و هو يعلم أنها عليه حرام حرمتا جميعا» [4].

قال الشيخ: معنى «حرمتا جميعا» أي: ما دامتا في ملكه، فأمّا إذا زال ملك إحداهما فقد حلّت له الأخرى [5].

قال ابن إدريس: إذا أخرج إحداهما لم يبق جامعا بين الأختين بلا خلاف، فأمّا تحريم الأولى إذا وطأ الثانية ففيه نظر، فإن كان على ذلك إجماع منعقد أو كتاب أو سنّة متواترة رجع إليه، و إلّا فلا يعرج عليه، لأنّ الأصل الإباحة للأولى، و إنّما التحريم تعلّق بوطء الثانية بعد وطئه للأولى، لأنّه بوطئه للثانية يكون جامعا بين الأختين، فكيف تحرم الاولى، و هي المباحة للوطء، و تحل المحرّمة الوطء؟ و قد قلنا: إنّها رواية أوردها شيخنا في (نهايته) إيرادا لا اعتقادا، مثل ما أورد كثيرا من الأخبار في كتابه المشار‌


[1] الكافي 5: 432/ 7، التهذيب 7: 290/ 1217.

[2] الكافي 5: 431- 432/ 6، التهذيب 7: 290/ 1216.

[3] الكافي 5: 432/ 9، التهذيب 7: 290/ 1218.

[4] الكافي 5: 433/ 14، التهذيب 7: 290- 291/ 1219.

[5] التهذيب 7: 291 ذيل الحديث 1220.

نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 7  صفحه : 73
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست