نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 7 صفحه : 72
و الجواب: أنّا نقول بموجب الرواية، و المراد إمساك الأولى بالعقد
الثابت المستقرّ، و إن أراد إمساك الثانية طلّق الاولى، و ابتدأ العقد على
الثانية.
بقي هنا
بحث، و هو: أنّه هل تحرم الأولى مدّة عدّة الثانية؟ ظاهر كلامه في (النهاية)[1] ذلك.
و الوجه:
الحمل على الكراهية، عملا بأصالة الإباحة، و لوجود المقتضي لها، و هو العقد السابق
السالم عن المعارض، و هو تجدّد العقد على الأخت، فإنّه لا يقتضي تحريما مع العلم،
لقوله عليه السلام: (لا يحرّم الحرام الحلال)[2] و كذا مع
الجهل. و العدّة غير مانعة، لأنّها بائنة، و الجمع بين الأختين منتف.
مسألة 26: لو ملك الأختين،
جاز له نكاح أيّتهما شاء،
فإذا وطأ
إحداهما، حرم عليه وطء الأخرى حتى يخرج الاولى عن ملكه ببيع أو هبة أو غيرهما.
فإن وطأ
الثانية بعد وطئه الاولى و كان عالما بتحريم ذلك عليه، قال الشيخ في (النهاية):
حرمت عليه الاولى حتى تموت الثانية، فإن أخرج الثانية من ملكه ليرجع إلى الأولى،
لم يجز له الرجوع إليها، و إن أخرجها من ملكه لا لذلك، جاز له الرجوع الى الاولى،
و إن لم يعلم تحريم ذلك عليه جاز له الرجوع الى الأولى على كل حال إذا أخرج
الثانية من ملكه ببيع أو هبة[3]. و تبعه ابن
البرّاج و ابن حمزة[4] على ذلك كلّه.
و قال ابن
إدريس: الذي تقتضيه أصول المذهب و يقوى في نفسي أنّه إذا أخرج إحداهما من ملكه،
حلّت الأخرى، سواء أخرجها ليعود الى من هي باقية في ملكه أو لا ليعود، عالما
بالتحريم كان أو جاهلا[5].
و المعتمد:
الأول، لما رواه الحلبي- في الحسن- عن الصادق عليه السلام، قال:
سئل عن رجل
كان عنده اختان مملوكتان، فوطئ إحداهما، ثمَّ وطأ الأخرى، قال: «إذا