responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 7  صفحه : 72

و الجواب: أنّا نقول بموجب الرواية، و المراد إمساك الأولى بالعقد الثابت المستقرّ، و إن أراد إمساك الثانية طلّق الاولى، و ابتدأ العقد على الثانية.

بقي هنا بحث، و هو: أنّه هل تحرم الأولى مدّة عدّة الثانية؟ ظاهر كلامه في (النهاية) [1] ذلك.

و الوجه: الحمل على الكراهية، عملا بأصالة الإباحة، و لوجود المقتضي لها، و هو العقد السابق السالم عن المعارض، و هو تجدّد العقد على الأخت، فإنّه لا يقتضي تحريما مع العلم، لقوله عليه السلام: (لا يحرّم الحرام الحلال) [2] و كذا مع الجهل. و العدّة غير مانعة، لأنّها بائنة، و الجمع بين الأختين منتف.

مسألة 26: لو ملك الأختين، جاز له نكاح أيّتهما شاء،

فإذا وطأ إحداهما، حرم عليه وطء الأخرى حتى يخرج الاولى عن ملكه ببيع أو هبة أو غيرهما.

فإن وطأ الثانية بعد وطئه الاولى و كان عالما بتحريم ذلك عليه، قال الشيخ في (النهاية): حرمت عليه الاولى حتى تموت الثانية، فإن أخرج الثانية من ملكه ليرجع إلى الأولى، لم يجز له الرجوع إليها، و إن أخرجها من ملكه لا لذلك، جاز له الرجوع الى الاولى، و إن لم يعلم تحريم ذلك عليه جاز له الرجوع الى الأولى على كل حال إذا أخرج الثانية من ملكه ببيع أو هبة [3]. و تبعه ابن البرّاج و ابن حمزة [4] على ذلك كلّه.

و قال ابن إدريس: الذي تقتضيه أصول المذهب و يقوى في نفسي أنّه إذا أخرج إحداهما من ملكه، حلّت الأخرى، سواء أخرجها ليعود الى من هي باقية في ملكه أو لا ليعود، عالما بالتحريم كان أو جاهلا [5].

و المعتمد: الأول، لما رواه الحلبي- في الحسن- عن الصادق عليه السلام، قال:

سئل عن رجل كان عنده اختان مملوكتان، فوطئ إحداهما، ثمَّ وطأ الأخرى، قال: «إذا‌


[1] النهاية: 454.

[2] تقدّمت الإشارة إلى مصادره في المسألة 15.

[3] النهاية: 455.

[4] المهذّب 2: 185، الوسيلة: 294.

[5] السرائر 2: 538.

نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 7  صفحه : 72
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست