responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 7  صفحه : 71

تنقضي عدّة التي فارق، فإن أحبّ العود إلى التي فارقها، لم يكن له أن يعقد حتى يفارق التي كانت في حباله إمّا بطلاق بيّن، أو خلع تبين به عصمتها، ثمَّ لا يكون له عليها رجعة، أو تموت.

و المعتمد: الأول.

لنا: أنّ الاولى زوجة ثبت نكاحها و العقد عليها، فلا يؤثّر فيه العقد المتجدد، و يختصّ البطلان بالمتجدّد، لأنّه المنهيّ عنه، الواقع باطلا، لأنّ الجمع يتحقّق به، فلا وجه للتخيير.

و ما رواه زرارة بن أعين- في الصحيح- قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجل تزوّج امرأة بالعراق، ثمَّ خرج الى الشام فتزوّج امرأة أخرى، فإذا هي أخت امرأته التي بالعراق، قال: «يفرّق بينه و بين التي تزوّجها بالشام، و لا يقرب المرأة حتى تنقضي عدّة الشامية» قلت: فإن تزوّج امرأة، ثمَّ تزوّج أمها و هو لا يعلم أنّها أمّها؟ قال: «قد وضع اللّٰه عنه جهالته بذلك» ثمَّ قال: «إذا علم أنها أمّها فلا يقربها، و لا يقرب البنت حتى تنقضي عدّة الامّ منه، فإذا انقضت عدّة الامّ حلّ له نكاح البنت» قلت: فإن جاءت الامّ بولد؟ قال: «هو ولده، و يكون ابنه و أخا امرأته» [1].

لا يقال: في طريق الرواية ابن بكير، و هو فطحيّ، فكيف جعلتم الرواية في الصحيح؟! لأنّا نقول: قال الكشي: أجمعت العصابة على تصحيح ما يصحّ عن ابن بكير [2]:

احتجّ ابن الجنيد: بما رواه أبو بكر الحضرمي- في الصحيح- قال: قلت لأبي جعفر عليه السلام: رجل نكح امرأة ثمَّ أتى أرضا فنكح أختها و هو لا يعلم، قال: «يمسك أيّتهما شاء، و يخلّي سبيل الأخرى» [3].

و لأنّهما عقدان استباح بهما- ظاهرا وطأهما فيتخيّر، لامتناع الجمع، و عدم الأولوية، كما في التقارن.


[1] الكافي 5: 431/ 4، التهذيب 7: 285/ 1204، الاستبصار 3: 169/ 617.

[2] اختيار معرفة الرجال: 375/ 705.

[3] الكافي 5: 431/ 2، التهذيب 7: 285- 286/ 1205، الاستبصار 3: 169/ 618.

نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 7  صفحه : 71
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست