responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 7  صفحه : 70

احتجّ ابن إدريس: بأنّه عقد منهيّ عنه، و النهي يدلّ على الفساد [1].

و الجواب: المنع من الكبرى على ما تقرّر في علم الأصول أنّ النهي في المعاملات لا يدل على الفساد.

مسألة 24: الاعتبار في التقارب و الترتيب بالعقد لا بالخطبة

عند أكثر علمائنا.

و قال ابن الجنيد: و لا يجوز لمسلم أن يجمع في عقد واحد على أكثر من أربع نسوة، و لا أن يفرّق العقود و يجمعهنّ بالملك لفروجهنّ في وقت واحد، و لا أن يعقد على أختين كذلك، فإن فعل ذلك في العقد على خمس صحّ العقد على أربع، و بطل عن واحدة، و كذلك في الأختين، و يبطل العقد على المذكورة آخر هنّ إمّا في الخطبة أو في إجابة الولي، فإن لم تقع هناك تسمية و لا إشارة، كان الزوج مخيّرا في التي تحلّ منهنّ.

لنا: أنّ المقتضي للإباحة و التحريم إنّما هو العقد دون الخطبة و إجابة الولي.

مسألة 25: لو عقد على الأختين مرتّبا، صحّ عقد الاولى و بطل الثاني،

فإن وطأ الثانية، فرّق بينهما.

قال الشيخ في (النهاية): و لا يرجع الى نكاح الاولى حتى تخرج التي وطأها من عدّتها [2]. و به قال ابن البرّاج و ابن حمزة [3].

و قال ابن إدريس: لا دليل على صحّة هذه الرواية، و الذي تقتضيه أصول المذهب أنّه لا يمتنع من وطء امرأته الاولى [4].

و قال ابن الجنيد: لو تزوّج بأخت امرأته و هو لا يعلم، فرّق بينهما إن كان لم يدخل بالثانية، فإن دخل بالأخيرة خيّر أيّتهما شاء، و لا يقرب التي يختار حتى‌


[1] السرائر 2: 536.

[2] النهاية: 454.

[3] المهذّب 2: 184، الوسيلة: 293.

[4] السرائر 2: 536.

نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 7  صفحه : 70
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست