نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 7 صفحه : 70
احتجّ ابن إدريس: بأنّه عقد منهيّ عنه، و النهي يدلّ على الفساد[1].
و الجواب:
المنع من الكبرى على ما تقرّر في علم الأصول أنّ النهي في المعاملات لا يدل على
الفساد.
مسألة 24: الاعتبار في
التقارب و الترتيب بالعقد لا بالخطبة
عند أكثر
علمائنا.
و قال ابن
الجنيد: و لا يجوز لمسلم أن يجمع في عقد واحد على أكثر من أربع نسوة، و لا أن
يفرّق العقود و يجمعهنّ بالملك لفروجهنّ في وقت واحد، و لا أن يعقد على أختين
كذلك، فإن فعل ذلك في العقد على خمس صحّ العقد على أربع، و بطل عن واحدة، و كذلك
في الأختين، و يبطل العقد على المذكورة آخر هنّ إمّا في الخطبة أو في إجابة الولي،
فإن لم تقع هناك تسمية و لا إشارة، كان الزوج مخيّرا في التي تحلّ منهنّ.
لنا: أنّ
المقتضي للإباحة و التحريم إنّما هو العقد دون الخطبة و إجابة الولي.
مسألة 25: لو عقد على
الأختين مرتّبا، صحّ عقد الاولى و بطل الثاني،
فإن وطأ
الثانية، فرّق بينهما.
قال الشيخ
في (النهاية): و لا يرجع الى نكاح الاولى حتى تخرج التي وطأها من عدّتها[2]. و به قال
ابن البرّاج و ابن حمزة[3].
و قال ابن
إدريس: لا دليل على صحّة هذه الرواية، و الذي تقتضيه أصول المذهب أنّه لا يمتنع من
وطء امرأته الاولى[4].
و قال ابن
الجنيد: لو تزوّج بأخت امرأته و هو لا يعلم، فرّق بينهما إن كان لم يدخل بالثانية،
فإن دخل بالأخيرة خيّر أيّتهما شاء، و لا يقرب التي يختار حتى