responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 7  صفحه : 69

شاء، و كذا في الزائد على الأربع [1]. و هو قول ابن الجنيد، و ابن البرّاج [2].

و قال ابن إدريس: يبطل العقد [3]. و به قال ابن حمزة [4].

و المعتمد: الأول.

لنا: ما رواه جميل بن درّاج عن بعض أصحابنا عن أحدهما عليهما السلام: في رجل تزوّج أختين في عقدة واحدة، قال: «هو بالخيار أن يمسك أيّتهما شاء، و يخلّي سبيل الأخرى» [5].

و في الحسن عن جميل بن درّاج عن الصادق عليه السلام: في رجل تزوّج خمسا في عقد، قال: «يخلّي سبيل أيّتهنّ شاء، و يمسك الأربع» [6].

و لأنّ المقتضي للإباحة ثابت، و المانع لا يصلح للمعارضة، فيجب ثبوت الحكم.

أمّا وجود المقتضي: فلأنّ المقتضي للإباحة- و هو العقد- ثابت، إذ العقد عليهما عقد على كلّ واحدة منهما.

و أمّا انتفاء المعارض: فلأنّه ليس إلّا انضمام العقد على الأخت الأخرى إليه، لكنّه لا يقتضي تحريم المباح، كما لو جمع بين محرّمة عينا و محلّلة عينا في عقد واحد، و كما لو جمع بين المحلّل و المحرّم في البيع. و لا فرق إلّا الإطلاق و التعيين، و لا أثر له في التحريم، إذ في التعيين تحرم واحدة معيّنة، فيبطل العقد عليها، و تحلّ أخرى معيّنة.

فيحلّ العقد عليها، و في الإطلاق تحلّ واحدة مطلقة و تحرم اخرى مطلقة، و قد عقد عليهما معا فتدخلان في العقد، إذ لا وجود للكلّي إلّا في جزئياته.

و اعلم أنّ الرواية في طريقها علي بن السندي، و لا يحضرني الآن حاله، غير أنّ طريق الشيخ الى ابن أبي عمير جيّد، و هو الراوي، و لا يضرّ الإرسال، لأنّ مراسيل ابن أبي عمير معمول عليها [7].


[1] النهاية: 454 و 455- 456.

[2] المهذّب 2: 184 و 185- 186.

[3] السرائر 2: 536.

[4] الوسيلة: 293.

[5] التهذيب 7: 285/ 1203.

[6] الكافي 5: 430/ 5، التهذيب 7: 295/ 1237.

[7] كذا، و الأفضل: معمول بها، أو: معوّل عليها.

نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 7  صفحه : 69
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست