نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 7 صفحه : 69
شاء، و كذا في الزائد على الأربع[1]. و هو قول ابن الجنيد، و ابن البرّاج[2].
و قال ابن
إدريس: يبطل العقد[3]. و به قال ابن حمزة[4].
و المعتمد:
الأول.
لنا: ما
رواه جميل بن درّاج عن بعض أصحابنا عن أحدهما عليهما السلام: في رجل تزوّج أختين
في عقدة واحدة، قال: «هو بالخيار أن يمسك أيّتهما شاء، و يخلّي سبيل الأخرى»[5].
و في الحسن
عن جميل بن درّاج عن الصادق عليه السلام: في رجل تزوّج خمسا في عقد، قال: «يخلّي
سبيل أيّتهنّ شاء، و يمسك الأربع»[6].
و لأنّ
المقتضي للإباحة ثابت، و المانع لا يصلح للمعارضة، فيجب ثبوت الحكم.
أمّا وجود
المقتضي: فلأنّ المقتضي للإباحة- و هو العقد- ثابت، إذ العقد عليهما عقد على كلّ
واحدة منهما.
و أمّا
انتفاء المعارض: فلأنّه ليس إلّا انضمام العقد على الأخت الأخرى إليه، لكنّه لا
يقتضي تحريم المباح، كما لو جمع بين محرّمة عينا و محلّلة عينا في عقد واحد، و كما
لو جمع بين المحلّل و المحرّم في البيع. و لا فرق إلّا الإطلاق و التعيين، و لا
أثر له في التحريم، إذ في التعيين تحرم واحدة معيّنة، فيبطل العقد عليها، و تحلّ
أخرى معيّنة.
فيحلّ العقد
عليها، و في الإطلاق تحلّ واحدة مطلقة و تحرم اخرى مطلقة، و قد عقد عليهما معا
فتدخلان في العقد، إذ لا وجود للكلّي إلّا في جزئياته.
و اعلم أنّ
الرواية في طريقها علي بن السندي، و لا يحضرني الآن حاله، غير أنّ طريق الشيخ الى
ابن أبي عمير جيّد، و هو الراوي، و لا يضرّ الإرسال، لأنّ مراسيل ابن أبي عمير
معمول عليها[7].