responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 7  صفحه : 68

و الوجه: الإباحة.

لنا: قوله تعالى فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلٰا جُنٰاحَ عَلَيْكُمْ [1] و النظر و اللمس و التقبيل بشهوة ليس شي‌ء منها دخولا.

و التقريب بعد ذلك أن نقول: لم يفرّق أحد بين البنت و أم الأمة، و قد ثبت في البنت الإباحة فكذا أمّ الأمة.

و ما رواه عيص بن القاسم- في الصحيح- قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل باشر امرأة و قبّل غير أنّه لم يفض إليها ثمَّ تزوّج ابنتها، قال: «إن لم يكن أفضى فلا بأس، و إن كان أفضى فلا يتزوّج» [2].

احتجّ الآخرون: بما رواه محمد بن مسلم- في الصحيح- عن أحدهما عليهما السلام، قال: سألته عن رجل تزوّج امرأة، فنظر الى رأسها و الى بعض جسدها، أ يتزوّج ابنتها؟ قال: «لا، إذا رأى منها ما يحرم على غيره فليس له أن يتزوّج ابنتها» [3].

و عن أبي الربيع قال: سئل أبو عبد اللّٰه عليه السلام عن رجل تزوّج امرأة فمكث أيّاما معها لا يستطيعها، غير أنّه قد رأى منها ما يحرم على غيره، ثمَّ طلّقها، أ يصلح له أن يتزوّج ابنتها؟ فقال: «لا يصلح له و قد رأى من أمّها ما رأى» [4].

و مثله رواه محمد بن مسلم- في الصحيح- عن الباقر عليه السلام [5].

و الجواب: ما قاله الشيخ في (الاستبصار) من الحمل على الكراهة دون التحريم، لأنّه تعالى علّق التحريم على الدخول حسب ما تضمّنه الخبر الأول [6].

مسألة 23: لا يجوز الجمع بين الأختين في العقد،

و لا بين الخمس، و لا بين الاثنين و عنده ثلاث إجماعا، فإن فعل دفعة، قال الشيخ في (النهاية): يتخيّر في أيّ الأختين‌


[1] النساء: 23.

[2] الكافي 5: 415/ 2، التهذيب 7: 280/ 1186، الاستبصار 3: 162/ 589.

[3] الكافي 5: 422/ 3، التهذيب 7: 280/ 1187، الاستبصار 3: 162/ 590.

[4] الكافي 5: 423/ 5، التهذيب 7: 280/ 1188، الاستبصار 3: 162- 163/ 591.

[5] التهذيب 7: 458/ 1832، الاستبصار 3: 163/ 592.

[6] الاستبصار 3: 163 ذيل الحديث 592.

نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 7  صفحه : 68
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست