نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 7 صفحه : 68
و الوجه: الإباحة.
لنا: قوله
تعالى فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلٰا
جُنٰاحَ عَلَيْكُمْ[1] و النظر و اللمس و
التقبيل بشهوة ليس شيء منها دخولا.
و التقريب
بعد ذلك أن نقول: لم يفرّق أحد بين البنت و أم الأمة، و قد ثبت في البنت الإباحة
فكذا أمّ الأمة.
و ما رواه
عيص بن القاسم- في الصحيح- قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل باشر امرأة
و قبّل غير أنّه لم يفض إليها ثمَّ تزوّج ابنتها، قال: «إن لم يكن أفضى فلا بأس، و
إن كان أفضى فلا يتزوّج»[2].
احتجّ
الآخرون: بما رواه محمد بن مسلم- في الصحيح- عن أحدهما عليهما السلام، قال: سألته
عن رجل تزوّج امرأة، فنظر الى رأسها و الى بعض جسدها، أ يتزوّج ابنتها؟ قال: «لا،
إذا رأى منها ما يحرم على غيره فليس له أن يتزوّج ابنتها»[3].
و عن أبي
الربيع قال: سئل أبو عبد اللّٰه عليه السلام عن رجل تزوّج امرأة فمكث أيّاما
معها لا يستطيعها، غير أنّه قد رأى منها ما يحرم على غيره، ثمَّ طلّقها، أ يصلح له
أن يتزوّج ابنتها؟ فقال: «لا يصلح له و قد رأى من أمّها ما رأى»[4].
و مثله رواه
محمد بن مسلم- في الصحيح- عن الباقر عليه السلام[5].
و الجواب:
ما قاله الشيخ في (الاستبصار) من الحمل على الكراهة دون التحريم، لأنّه تعالى علّق
التحريم على الدخول حسب ما تضمّنه الخبر الأول[6].
مسألة 23: لا يجوز الجمع
بين الأختين في العقد،
و لا بين
الخمس، و لا بين الاثنين و عنده ثلاث إجماعا، فإن فعل دفعة، قال الشيخ في
(النهاية): يتخيّر في أيّ الأختين