responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 7  صفحه : 67

و قال ابن إدريس: فأمّا عقد الشبهة و وطء الشبهة فعندنا لا ينشر الحرمة، و لا يثبت به تحريم المصاهرة بحال [1].

و الوجه: الأول، و قد تقدّم.

مسألة 22: قد بيّنّا الخلاف في أنّ نظر الأب أو الابن بشهوة، أو تقبيلهما كذلك ينشر حرمة المصاهرة.

بقي هنا بحث آخر، و هو: أنّ النظر و التقبيل و اللمس بشهوة هل ينشر الحرمة في غير الأب و الابن أم لا؟

قال ابن الجنيد: و إذا أتى الرجل من زوجته أو أمته محرّما على غيره، كالقبلة و الملامسة، أو النظر إلى عورة عمدا، فقد حرمت عليه ابنتها- من نسب كانتا أو رضاع- بكلّ معنى من عقد النكاح، و تفرق للاجتماع، أو تفرق في عقد و جمع الاستحلال في زمان واحد.

فحكم بتحريم البنت بمجرّد النظر إلى عورة الأم.

و قال الشيخ في (الخلاف): اللمس بشهوة- مثل القبلة و اللمس- إذا كان مباحا أو بشبهة، ينشر التحريم، و تحرم الام و إن علت، و البنت و إن نزلت.

و استدلّ عليه بإجماع الفرقة و أخبارهم [2].

ثمَّ قال في مسألة أخرى: إذا نظر الى فرجها، تعلّق به تحريم المصاهرة.

و استدلّ بإجماع الفرقة و أخبارهم، و طريقة الاحتياط.

و روي عن النبي صلى اللّٰه عليه و آله أنّه قال: (لا ينظر اللّٰه الى رجل نظر الى فرج امرأة و ابنتها).

و قال عليه السلام: (من كشف قناع امرأة حرم عليه أمّها و بنتها) [3].

و استدلاله يدلّ على فتواه بالتحريم.


[1] السرائر 2: 535.

[2] الخلاف 4: 308، المسألة 81.

[3] الخلاف 4: 309- 310، المسألة 82.

نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 7  صفحه : 67
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست