نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 7 صفحه : 67
و قال ابن إدريس: فأمّا عقد الشبهة و وطء الشبهة فعندنا لا ينشر
الحرمة، و لا يثبت به تحريم المصاهرة بحال[1].
و الوجه:
الأول، و قد تقدّم.
مسألة 22: قد بيّنّا الخلاف
في أنّ نظر الأب أو الابن بشهوة، أو تقبيلهما كذلك ينشر حرمة المصاهرة.
بقي هنا بحث
آخر، و هو: أنّ النظر و التقبيل و اللمس بشهوة هل ينشر الحرمة في غير الأب و الابن
أم لا؟
قال ابن
الجنيد: و إذا أتى الرجل من زوجته أو أمته محرّما على غيره، كالقبلة و الملامسة،
أو النظر إلى عورة عمدا، فقد حرمت عليه ابنتها- من نسب كانتا أو رضاع- بكلّ معنى
من عقد النكاح، و تفرق للاجتماع، أو تفرق في عقد و جمع الاستحلال في زمان واحد.
فحكم بتحريم
البنت بمجرّد النظر إلى عورة الأم.
و قال الشيخ
في (الخلاف): اللمس بشهوة- مثل القبلة و اللمس- إذا كان مباحا أو بشبهة، ينشر
التحريم، و تحرم الام و إن علت، و البنت و إن نزلت.