responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 7  صفحه : 66

ثمَّ قال: و أمّا ما رواه الصفّار عن إبراهيم بن هاشم عن النوفلي عن السكوني عن جعفر عن أبيه عن علي عليهم السلام: «إنّ رجلا أفضى امرأة فقوّمها قيمة الأمة الصحيحة و قيمتها مفضاة، ثمَّ نظر ما بين ذلك فجعلها من ديتها، و جبر الرجل على إمساكها».

قال: فالوجه في هذا الخبر أن نحمله على ضرب من التقيّة، لأنّ ذلك مذهب كثير من العامّة [1].

و نحن في هذه المسألة من المتوقّفين.

تنبيه: التحريم منوط بالإفضاء، و إطلاق الشيخ في (النهاية) مشكل، و الظاهر أنّ مراده ذلك.

تذنيب: إذا أفضاها، وجب عليه المهر و النفقة ما داما حيّين، فإذا مات أحدهما، سقطت النفقة.

قال في (الخلاف): هذا إذا كان في عقد صحيح أو شبهة، فأمّا إذا كان مكرها لها، فإنّه يلزمه ديتها و لا مهر [2].

و قال ابن إدريس: عقد الشبهة لا يلزمه النفقة، لأصالة البراءة، و قوله: لا مهر لها مع الإكراه، غير واضح، لأنّا نجمع عليه الأمرين: الدية و المهر، لأنّها ليست بغيّا، و النهي إنّما هو عن مهر البغي [3].

و قول ابن إدريس جيّد.

مسألة 21: قد بيّنّا فيما سلف [4] أنّ الزنا ينشر حرمة المصاهرة

على قول كثير من أصحابنا، و منع آخرون منه.

و يلزم القائل بذلك في الزنا القول به في عقد الشبهة و وطء الشبهة.


[1] الاستبصار 4: 294- 295 و الأحاديث 1109- 1112.

[2] الخلاف 4: 395، المسألة 41.

[3] السرائر 2: 605.

[4] سلف في المسألة 14.

نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 7  صفحه : 66
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست