نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 7 صفحه : 66
ثمَّ قال: و أمّا ما رواه الصفّار عن إبراهيم بن هاشم عن النوفلي عن
السكوني عن جعفر عن أبيه عن علي عليهم السلام: «إنّ رجلا أفضى امرأة فقوّمها قيمة
الأمة الصحيحة و قيمتها مفضاة، ثمَّ نظر ما بين ذلك فجعلها من ديتها، و جبر الرجل
على إمساكها».
قال: فالوجه
في هذا الخبر أن نحمله على ضرب من التقيّة، لأنّ ذلك مذهب كثير من العامّة[1].
و نحن في
هذه المسألة من المتوقّفين.
تنبيه:
التحريم منوط بالإفضاء، و إطلاق الشيخ في (النهاية) مشكل، و الظاهر أنّ مراده ذلك.
تذنيب: إذا
أفضاها، وجب عليه المهر و النفقة ما داما حيّين، فإذا مات أحدهما، سقطت النفقة.
قال في
(الخلاف): هذا إذا كان في عقد صحيح أو شبهة، فأمّا إذا كان مكرها لها، فإنّه يلزمه
ديتها و لا مهر[2].
و قال ابن
إدريس: عقد الشبهة لا يلزمه النفقة، لأصالة البراءة، و قوله: لا مهر لها مع
الإكراه، غير واضح، لأنّا نجمع عليه الأمرين: الدية و المهر، لأنّها ليست بغيّا، و
النهي إنّما هو عن مهر البغي[3].
و قول ابن
إدريس جيّد.
مسألة 21: قد بيّنّا فيما
سلف[4] أنّ الزنا ينشر حرمة المصاهرة
على قول
كثير من أصحابنا، و منع آخرون منه.
و يلزم
القائل بذلك في الزنا القول به في عقد الشبهة و وطء الشبهة.