responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 7  صفحه : 60

ابنه قبل أن يطأها الجد، أو الرجل يزني بالمرأة هل تحلّ لابنه أن يتزوّجها؟ قال: «لا، إنّما ذلك إذا تزوّجها فوطئها ثمَّ زنى بها ابنه لم يضرّه، لأنّ الحرام لا يفسد الحلال، و كذلك الجارية» [1].

و الجواب: التخصيص بما بعد الوطء فكذا بما بعد العقد، لاشتراكهما في سبب التحليل، بل الثاني أولى، فإنّ المقتضي للتحريم على الغير إنّما هو العقد دون الوطء.

و التقييد بالوطء في الحديث استدلال بالمفهوم، و هو ضعيف، و السند أيضا ضعيف.

مسألة 17: قال الشيخ في (النهاية): إذا ملك الرجل جارية فوطئها ابنه قبل أن يطأها

حرم على الأب وطؤها، فإن وطأها بعد وطء الأب، لم يحرّم ذلك على الأب وطأها [2]. و به قال ابن الجنيد و ابن البرّاج [3].

و قال الصدوق في كتاب (من لا يحضره الفقيه): و إن زنى رجل بامرأة ابنه أو امرأة أبيه، أو بجارية أبيه أو بجارية ابنه، فإنّ ذلك لا يحرّمها على زوجها، و لا يحرّم الجارية على سيّدها، و إنّما يحرم ذلك إذا كان منه بالجارية و هي حلال، فلا تحلّ تلك الجارية أبدا لابنه و لا لأبيه [4].

و قال ابن إدريس: لا فرق بين أن يطأ الولد جارية الأب قبل وطء الأب أو بعده في عدم التحريم [5].

احتجّ الشيخ: بما رواه عمّار الساباطي عن الصادق عليه السلام: في الرجل تكون له الجارية فيقع عليها ابن ابنه قبل أن يطأها الجدّ، أو الرجل يزني بالمرأة هل تحلّ لابنه أن يتزوّجها؟ قال: «لا، إنّما ذلك إذا تزوّجها فوطئها ثمَّ زنى بها ابنه لم يضرّه، لأنّ الحرام‌


[1] الكافي 5: 420/ 9، التهذيب 7: 282/ 1196، الاستبصار 3: 164/ 597.

[2] النهاية: 452.

[3] المهذّب 2: 183.

[4] الفقيه 3: 263 ذيل الحديث 1256.

[5] السرائر 2: 529.

نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 7  صفحه : 60
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست