نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 7 صفحه : 60
ابنه قبل أن يطأها الجد، أو الرجل يزني بالمرأة هل تحلّ لابنه أن
يتزوّجها؟ قال: «لا، إنّما ذلك إذا تزوّجها فوطئها ثمَّ زنى بها ابنه لم يضرّه،
لأنّ الحرام لا يفسد الحلال، و كذلك الجارية»[1].
و الجواب:
التخصيص بما بعد الوطء فكذا بما بعد العقد، لاشتراكهما في سبب التحليل، بل الثاني
أولى، فإنّ المقتضي للتحريم على الغير إنّما هو العقد دون الوطء.
و التقييد
بالوطء في الحديث استدلال بالمفهوم، و هو ضعيف، و السند أيضا ضعيف.
مسألة 17: قال الشيخ في
(النهاية): إذا ملك الرجل جارية فوطئها ابنه قبل أن يطأها
حرم على
الأب وطؤها، فإن وطأها بعد وطء الأب، لم يحرّم ذلك على الأب وطأها[2]. و به قال
ابن الجنيد و ابن البرّاج[3].
و قال
الصدوق في كتاب (من لا يحضره الفقيه): و إن زنى رجل بامرأة ابنه أو امرأة أبيه، أو
بجارية أبيه أو بجارية ابنه، فإنّ ذلك لا يحرّمها على زوجها، و لا يحرّم الجارية
على سيّدها، و إنّما يحرم ذلك إذا كان منه بالجارية و هي حلال، فلا تحلّ تلك
الجارية أبدا لابنه و لا لأبيه[4].
و قال ابن
إدريس: لا فرق بين أن يطأ الولد جارية الأب قبل وطء الأب أو بعده في عدم التحريم[5].
احتجّ
الشيخ: بما رواه عمّار الساباطي عن الصادق عليه السلام: في الرجل تكون له الجارية
فيقع عليها ابن ابنه قبل أن يطأها الجدّ، أو الرجل يزني بالمرأة هل تحلّ لابنه أن
يتزوّجها؟ قال: «لا، إنّما ذلك إذا تزوّجها فوطئها ثمَّ زنى بها ابنه لم يضرّه،
لأنّ الحرام