نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 7 صفحه : 61
حرم على
الآخر وطؤها[6]. و تبعه ابن البرّاج و ابن حمزة[7].
و عدّ أبو
الصلاح في المحرمات: أمة الأب المنظور إليها بشهوة[8].
و قال
سلّار: و قد روي أنّ الأب إذا نظر من أمته الى ما يحرم على غيره النظر إليه بشهوة،
لم تحل لابنه أبدا[9].
و قال شيخنا
المفيد: من ابتاع جارية، فنظر منها الى ما كان يحرم عليه قبل ابتياعها بشهوة- فضلا
عن لمسها- لم تحلّ لابنه- بملك يمين و لا عقد نكاح- أبدا، و ليس كذلك حكم الابن
إذا نظر من أمة يملكها الى ما وصفناه[10].