responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 7  صفحه : 59

ذلك المميّز أو المشخّص نوعا ما أو صنفا أو شخصا معاندا للمركّب من مقابله مع تلك الطبيعة الكلّية المقسومة.

و قوله تعالى مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ [1] نقول بموجبة، فإنّا قد بيّنّا استعمال النكاح في العقد شرعا إمّا حقيقة شرعية أو مجازا شرعيّا.

و امّا استدلاله بقوله عليه السلام: (لا يحرّم الحرام الحلال) فغير دالّ على مطلوبه، فإنّ الحلال حقيقة: هو المتّصف بما رفع عنه الحرج في الحال، و المزني بها قبل عقد الأب و الابن ليست حلالا لأحدهما، و إنما تحلّ بالعقد، و نحن نقول: إنّها لو كانت حلالا ثمَّ زنى بها لم تحرم.

مسألة 16: لو سبق العقد من الأب أو الابن على امرأة ثمَّ زنى بها الآخر،

لم تحرم على العاقد، سواء دخل العاقد قبل الزنا من الآخر أو لم يدخل، ذهب إليه أكثر علمائنا [2].

و شرط ابن الجنيد في الإباحة الوطء، فلو عقد و لم يدخل و زنى الآخر، حرمت على العاقد أبدا، و لو دخل، لم تحرم.

لنا: الأصل الإباحة.

و لأنّها ثابتة قبل الزنا بمجرّد العقد فتستصحب.

و لقوله عليه السلام: (لا يحرّم الحرام الحلال) [3] و هي حلال بالعقد، فلا يقتضي الوطء الحرام تحريما.

احتجّ: بعموم قوله تعالى وَ لٰا تَنْكِحُوا مٰا نَكَحَ آبٰاؤُكُمْ [4] و لا فرق بين الأب و الابن عند أحد.

و ما رواه عمّار عن الصادق عليه السلام: في الرجل تكون له الجارية فيقع عليها ابن‌


[1] البقرة: 237.

[2] منهم: الشيخ الطوسي في النهاية: 452، و القاضي ابن البرّاج في المهذّب 2: 183، و أبو الصلاح الحلبي في الكافي: 286.

[3] سبقت الإشارة إلى مصادره في المسألة 15.

[4] النساء: 22.

نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 7  صفحه : 59
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست