نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 7 صفحه : 59
ذلك المميّز أو المشخّص نوعا ما أو صنفا أو شخصا معاندا للمركّب من
مقابله مع تلك الطبيعة الكلّية المقسومة.
و قوله
تعالى مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ[1] نقول
بموجبة، فإنّا قد بيّنّا استعمال النكاح في العقد شرعا إمّا حقيقة شرعية أو مجازا
شرعيّا.
و امّا
استدلاله بقوله عليه السلام: (لا يحرّم الحرام الحلال) فغير دالّ على مطلوبه، فإنّ
الحلال حقيقة: هو المتّصف بما رفع عنه الحرج في الحال، و المزني بها قبل عقد الأب
و الابن ليست حلالا لأحدهما، و إنما تحلّ بالعقد، و نحن نقول: إنّها لو كانت حلالا
ثمَّ زنى بها لم تحرم.
مسألة 16: لو سبق العقد من
الأب أو الابن على امرأة ثمَّ زنى بها الآخر،
لم تحرم على
العاقد، سواء دخل العاقد قبل الزنا من الآخر أو لم يدخل، ذهب إليه أكثر علمائنا[2].
و شرط ابن
الجنيد في الإباحة الوطء، فلو عقد و لم يدخل و زنى الآخر، حرمت على العاقد أبدا، و
لو دخل، لم تحرم.
لنا: الأصل
الإباحة.
و لأنّها
ثابتة قبل الزنا بمجرّد العقد فتستصحب.
و لقوله
عليه السلام: (لا يحرّم الحرام الحلال)[3] و هي حلال بالعقد،
فلا يقتضي الوطء الحرام تحريما.
احتجّ:
بعموم قوله تعالى وَ لٰا تَنْكِحُوا مٰا نَكَحَ آبٰاؤُكُمْ[4] و لا فرق
بين الأب و الابن عند أحد.
و ما رواه
عمّار عن الصادق عليه السلام: في الرجل تكون له الجارية فيقع عليها ابن