نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 7 صفحه : 58
فقد اعترف أنّه قد اختص بعرف الشرع بالعقد.
و أيضا قوله
تعالى مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ[1] سمّى العقد
نكاحا بمجرّده.
و قول
الرسول عليه السلام: (لا يحرّم الحرام الحلال)[2] دليل على
صحة ما قلناه و اخترناه[3].
و هذا
الكلام في غاية السقوط.
امّا نسبة
الاستدلال بالآية إلى الضعف فجهل منه بمواقع الألفاظ، فإنّ كون النكاح مستعملا في
عرف الشرع في العقد لا ينافي الحقيقة الأصلية و لا الاستعمال الشرعي فيها، و قد
بيّنّا وروده في الوطء شرعا في قوله تعالى فَانْكِحُوا[4].
و قوله
تعالى فَلٰا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتّٰى تَنْكِحَ
زَوْجاً غَيْرَهُ[5].
و قوله
تعالى فَانْكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ وَ آتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ[6].
و قوله
تعالى وَ أَنْكِحُوا الْأَيٰامىٰ مِنْكُمْ وَ
الصّٰالِحِينَ مِنْ عِبٰادِكُمْ وَ إِمٰائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا
فُقَرٰاءَ يُغْنِهِمُ اللّٰهُ مِنْ فَضْلِهِ[7] و التعليل
يدلّ على إرادة الوطء.
و قوله
تعالى إِنْ أَرٰادَ النَّبِيُّ أَنْ يَسْتَنْكِحَهٰا[8].
و قوله عليه
السلام: (تناكحوا تناسلوا)[9] و غير ذلك ممّا لا
يحصى كثرة.
و امّا
قوله: و الوطء الحرام لا ينطلق عليه في عرف الشرع اسم النكاح و ادّعاء الإجماع
عليه خطأ، و لهذا يقسّم النكاح الى محرّم و محلّل في الشرع، و مورد القسمة مشترك
بين الأقسام و صادق عليها، و إلا فليست الأقسام أقساما له، إذ مقتضى القسمة انضياف
مشخّصات أو مميّزات متعاندة إلى طبيعة كلّيّة، بحيث تكون تلك الطبيعة مع