responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 7  صفحه : 58

فقد اعترف أنّه قد اختص بعرف الشرع بالعقد.

و أيضا قوله تعالى مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ [1] سمّى العقد نكاحا بمجرّده.

و قول الرسول عليه السلام: (لا يحرّم الحرام الحلال) [2] دليل على صحة ما قلناه و اخترناه [3].

و هذا الكلام في غاية السقوط.

امّا نسبة الاستدلال بالآية إلى الضعف فجهل منه بمواقع الألفاظ، فإنّ كون النكاح مستعملا في عرف الشرع في العقد لا ينافي الحقيقة الأصلية و لا الاستعمال الشرعي فيها، و قد بيّنّا وروده في الوطء شرعا في قوله تعالى فَانْكِحُوا [4].

و قوله تعالى فَلٰا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتّٰى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ [5].

و قوله تعالى فَانْكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ وَ آتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ [6].

و قوله تعالى وَ أَنْكِحُوا الْأَيٰامىٰ مِنْكُمْ وَ الصّٰالِحِينَ مِنْ عِبٰادِكُمْ وَ إِمٰائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرٰاءَ يُغْنِهِمُ اللّٰهُ مِنْ فَضْلِهِ [7] و التعليل يدلّ على إرادة الوطء.

و قوله تعالى إِنْ أَرٰادَ النَّبِيُّ أَنْ يَسْتَنْكِحَهٰا [8].

و قوله عليه السلام: (تناكحوا تناسلوا) [9] و غير ذلك ممّا لا يحصى كثرة.

و امّا قوله: و الوطء الحرام لا ينطلق عليه في عرف الشرع اسم النكاح و ادّعاء الإجماع عليه خطأ، و لهذا يقسّم النكاح الى محرّم و محلّل في الشرع، و مورد القسمة مشترك بين الأقسام و صادق عليها، و إلا فليست الأقسام أقساما له، إذ مقتضى القسمة انضياف مشخّصات أو مميّزات متعاندة إلى طبيعة كلّيّة، بحيث تكون تلك الطبيعة مع‌


[1] البقرة: 237.

[2] سنن ابن ماجه 1: 649/ 2015، سنن الدار قطني 3: 268/ 88- 90، سنن البيهقي 7: 168 و 169.

[3] السرائر 2: 524- 525.

[4] النساء: 3.

[5] البقرة: 230.

[6] النساء: 25.

[7] النور: 32.

[8] الأحزاب: 50.

[9] لم نجده في المصادر الحديثية.

نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 7  صفحه : 58
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست