نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 7 صفحه : 57
«لا، إنّما ذلك إذا تزوجها فوطئها ثمَّ زنى بها ابنه لم يضرّه، لأنّ
الحرام لا يفسد الحلال، و كذلك الجارية»[1].
و لفظة
«إنّما» للحصر.
و احتجّ
الآخرون: بالأصل.
و بقوله
تعالى فَانْكِحُوا مٰا طٰابَ لَكُمْ مِنَ النِّسٰاءِ[2] و هذه قد
طابت.
و بما رواه
محمد بن منصور الكوفي، قال: سألت الرضا عليه السلام عن الغلام يعبث بجارية لا
يملكها و لم يدرك، أ يحلّ لأبيه أن يشتريها و يمسّها؟ قال: «لا يحرّم الحرام
الحلال»[3].
و الجواب:
الأصل يعدل عنه عند وجود المعارض.
و الآية غير
دالّة على المطلوب، لما تقدّم من أنّ المراد ب (طاب) أبيح و حلّل، لا متعلّق
الشهوة.
و الرواية
بعد سلامة سندها عن المطاعن لا تدلّ على المطلوب أيضا، فإنّ العبث لا يستلزم
الجماع.
قال ابن
إدريس: الاستدلال بقوله تعالى وَ لٰا تَنْكِحُوا مٰا
نَكَحَ آبٰاؤُكُمْ[4] تمسّك ببيت العنكبوت، لأنّه لا خلاف أنه إذا
كان في الكلمة عرفان: لغوي و شرعي، كان الحكم لعرف الشرع دون عرف اللغة، و لا خلاف
أنّ النكاح في عرف الشرع هو العقد حقيقة، و هو الطارئ على عرف اللغة و كالناسخ له،
و الوطء الحرام لا ينطلق عليه في عرف الشرع اسم النكاح بغير خلاف.
قال شيخنا
أبو جعفر في كتاب (العدّة): إنّ النكاح اسم للوطء حقيقة، و مجاز في العقد، لأنّه
موصل إليه و إن كان بعرف الشرع قد اختصّ بالعقد، كلفظ «الصلاة» و غيرها[5].