responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 7  صفحه : 57

«لا، إنّما ذلك إذا تزوجها فوطئها ثمَّ زنى بها ابنه لم يضرّه، لأنّ الحرام لا يفسد الحلال، و كذلك الجارية» [1].

و لفظة «إنّما» للحصر.

و احتجّ الآخرون: بالأصل.

و بقوله تعالى فَانْكِحُوا مٰا طٰابَ لَكُمْ مِنَ النِّسٰاءِ [2] و هذه قد طابت.

و بما رواه محمد بن منصور الكوفي، قال: سألت الرضا عليه السلام عن الغلام يعبث بجارية لا يملكها و لم يدرك، أ يحلّ لأبيه أن يشتريها و يمسّها؟ قال: «لا يحرّم الحرام الحلال» [3].

و الجواب: الأصل يعدل عنه عند وجود المعارض.

و الآية غير دالّة على المطلوب، لما تقدّم من أنّ المراد ب‌ (طاب) أبيح و حلّل، لا متعلّق الشهوة.

و الرواية بعد سلامة سندها عن المطاعن لا تدلّ على المطلوب أيضا، فإنّ العبث لا يستلزم الجماع.

قال ابن إدريس: الاستدلال بقوله تعالى وَ لٰا تَنْكِحُوا مٰا نَكَحَ آبٰاؤُكُمْ [4] تمسّك ببيت العنكبوت، لأنّه لا خلاف أنه إذا كان في الكلمة عرفان: لغوي و شرعي، كان الحكم لعرف الشرع دون عرف اللغة، و لا خلاف أنّ النكاح في عرف الشرع هو العقد حقيقة، و هو الطارئ على عرف اللغة و كالناسخ له، و الوطء الحرام لا ينطلق عليه في عرف الشرع اسم النكاح بغير خلاف.

قال شيخنا أبو جعفر في كتاب (العدّة): إنّ النكاح اسم للوطء حقيقة، و مجاز في العقد، لأنّه موصل إليه و إن كان بعرف الشرع قد اختصّ بالعقد، كلفظ «الصلاة» و غيرها [5].


[1] الكافي 5: 420/ 9، التهذيب 7: 282/ 1196، الاستبصار 3: 164/ 597.

[2] النساء 3.

[3] التهذيب 7: 283/ 1198، الاستبصار 3: 165/ 599.

[4] النساء: 22.

[5] عدة الأصول 1: 169- 170.

نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 7  صفحه : 57
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست