responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 7  صفحه : 56

للوطء إجماعا، فيكون كذلك في الشرع، لأصالة البقاء، و عدم النسخ و التغيير، و قد استعمل فيه، كقوله تعالى فَانْكِحُوا مٰا طٰابَ لَكُمْ [1] و غير ذلك من الآيات و الآثار. بل نقول: إنّه لمّا كان حقيقة في الوطء لم يكن حقيقة في غيره، و إلّا لزم الاشتراك، و الأصل عدمه.

و استعماله في العقد في نحو قوله تعالى إِذٰا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنٰاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ [2] مجاز، لأنّه خير من الاشتراك.

و وجه حسن المجاز: أن العقد يؤدّي الى الوطء، فأشبه العلّة، فحسن التجوّز.

و لو سلّم أنّه حقيقة فيه لكن حقيقة شرعية، فلا يمنع من استعماله في حقيقته اللغوية، بل قد استعمل كما بيّناه.

إذا تقرّر هذا، فنقول: النهي يتناول النكاح بمعنى الوطء، لأنّه حقيقة فيه، و لأنّه لمّا كان العقد المؤدّي إلى الوطء لا دائما يثمر انتشار الحرمة، كان الوطء الذي هو أبلغ منه أولى.

المقام الثاني: أنّه لمّا ثبت تحريم منكوحة الأب بالزنا، ثبت تحريم منكوحة الابن بالزنا أيضا، إذ لا قائل بالفرق.

و ما رواه أبو بصير- في الصحيح- قال: سألته عن الرجل يفجر بالمرأة أ تحلّ لابنه؟ أو يفجر بها الابن، أ تحلّ لأبيه؟ قال: «إن كان الأب أو الابن مسّها واحد منهما فلا تحلّ» [3].

و الظاهر أن أبا بصير أسند ذلك الى الإمام، لأنّ عدالته تقتضي ذلك.

و في الحسن عن علي بن جعفر عن أخيه الكاظم عليه السلام، قال: سألته عن رجل زنى بامرأة، هل تحلّ لابنه أن يتزوّجها؟ قال: «لا» [4].

و في الموثّق عن عمّار عن الصادق عليه السلام، في الرجل تكون له الجارية فيقع عليها ابن ابنه قبل أن يطأها الجدّ، أو الرجل يزني بالمرأة هل تحلّ لابنه أن يتزوّجها؟ قال:


[1] النساء: 3.

[2] الأحزاب: 49.

[3] التهذيب 7: 282/ 1194، الاستبصار 3: 163/ 593.

[4] التهذيب 7: 282/ 1195، الاستبصار 3: 163/ 594.

نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 7  صفحه : 56
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست