نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 7 صفحه : 56
للوطء إجماعا، فيكون كذلك في الشرع، لأصالة البقاء، و عدم النسخ و
التغيير، و قد استعمل فيه، كقوله تعالى فَانْكِحُوا
مٰا طٰابَ لَكُمْ[1] و غير ذلك من الآيات و الآثار. بل نقول: إنّه لمّا كان حقيقة في
الوطء لم يكن حقيقة في غيره، و إلّا لزم الاشتراك، و الأصل عدمه.
و استعماله
في العقد في نحو قوله تعالى إِذٰا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنٰاتِ
ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ[2] مجاز،
لأنّه خير من الاشتراك.
و وجه حسن
المجاز: أن العقد يؤدّي الى الوطء، فأشبه العلّة، فحسن التجوّز.
و لو سلّم
أنّه حقيقة فيه لكن حقيقة شرعية، فلا يمنع من استعماله في حقيقته اللغوية، بل قد
استعمل كما بيّناه.
إذا تقرّر
هذا، فنقول: النهي يتناول النكاح بمعنى الوطء، لأنّه حقيقة فيه، و لأنّه لمّا كان
العقد المؤدّي إلى الوطء لا دائما يثمر انتشار الحرمة، كان الوطء الذي هو أبلغ منه
أولى.
المقام
الثاني: أنّه لمّا ثبت تحريم منكوحة الأب بالزنا، ثبت تحريم منكوحة الابن بالزنا
أيضا، إذ لا قائل بالفرق.
و ما رواه
أبو بصير- في الصحيح- قال: سألته عن الرجل يفجر بالمرأة أ تحلّ لابنه؟ أو يفجر بها
الابن، أ تحلّ لأبيه؟ قال: «إن كان الأب أو الابن مسّها واحد منهما فلا تحلّ»[3].
و الظاهر أن
أبا بصير أسند ذلك الى الإمام، لأنّ عدالته تقتضي ذلك.
و في الحسن
عن علي بن جعفر عن أخيه الكاظم عليه السلام، قال: سألته عن رجل زنى بامرأة، هل
تحلّ لابنه أن يتزوّجها؟ قال: «لا»[4].
و في
الموثّق عن عمّار عن الصادق عليه السلام، في الرجل تكون له الجارية فيقع عليها ابن
ابنه قبل أن يطأها الجدّ، أو الرجل يزني بالمرأة هل تحلّ لابنه أن يتزوّجها؟ قال: