responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 7  صفحه : 55

رجل تزوّج امرأة سفاحا أ تحل له ابنتها؟ قال: «نعم إنّ الحرام لا يحرم الحلال» [1].

و للأصل.

و لأنّه وطء لا حرمة له، فلا يوجب تحريما.

و الجواب: أنّا نقول بموجب الآية الأولى، فإنّ المتنازع عندنا داخل في المنصوص على تحريمه قبل ذلك.

و كذا نقول بموجب الآية الثانية، فإنّ الإباحة تناولت ما طاب، أي: ما أبيح، لا ما توهّمه ابن إدريس من الشهوة البهيمية.

و عن الأحاديث: بالقول بالموجب أيضا.

و المراد من الفجور: ما يكون دون الوطء و الإفضاء، امّا مع الإفضاء فلا يجوز.

و يؤيّد هذا التأويل: رواية عيص و منصور بن حازم.

و الأصل إنّما يعمل به مع عدم دليل مخرج عنه، امّا مع وجود دليل فلا. و نمنع الملازمة.

مسألة 15: قال الشيخ- رحمه اللّٰه-: تحرم الزانية على أب الزاني و ابنه [2].

و هو مذهب أبي الصلاح و ابن البرّاج و ابن حمزة و ابن زهرة [3].

و نقل ابن إدريس عن المفيد و السيد المرتضى الإباحة، و أفتى به [4].

و المعتمد: الأول.

لنا: قوله تعالى وَ لٰا تَنْكِحُوا مٰا نَكَحَ آبٰاؤُكُمْ مِنَ النِّسٰاءِ [5].

و الاستدلال على تعميم التحريم بهذه الآية يتوقّف على مقامين:

الأول: أنّ النكاح يراد به الوطء كما يراد به العقد، و يدلّ عليه أنّه حقيقة في اللغة‌


[1] التهذيب 7: 328/ 1351، الاستبصار 3: 165/ 602.

[2] النهاية: 452، المبسوط 4: 202.

[3] الكافي في الفقه: 286، المهذّب 2: 183، الوسيلة: 292- 293، الغنية (ضمن سلسلة الينابيع الفقهية) 18:

270.

[4] السرائر 2: 524.

[5] النساء: 22.

نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 7  صفحه : 55
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست