رجل تزوّج امرأة سفاحا أ تحل له ابنتها؟ قال: «نعم إنّ الحرام لا يحرم الحلال» [1].
و للأصل.
و لأنّه وطء لا حرمة له، فلا يوجب تحريما.
و الجواب: أنّا نقول بموجب الآية الأولى، فإنّ المتنازع عندنا داخل في المنصوص على تحريمه قبل ذلك.
و كذا نقول بموجب الآية الثانية، فإنّ الإباحة تناولت ما طاب، أي: ما أبيح، لا ما توهّمه ابن إدريس من الشهوة البهيمية.
و عن الأحاديث: بالقول بالموجب أيضا.
و المراد من الفجور: ما يكون دون الوطء و الإفضاء، امّا مع الإفضاء فلا يجوز.
و يؤيّد هذا التأويل: رواية عيص و منصور بن حازم.
و الأصل إنّما يعمل به مع عدم دليل مخرج عنه، امّا مع وجود دليل فلا. و نمنع الملازمة.
مسألة 15: قال الشيخ- رحمه اللّٰه-: تحرم الزانية على أب الزاني و ابنه [2].
و هو مذهب أبي الصلاح و ابن البرّاج و ابن حمزة و ابن زهرة [3].
و نقل ابن إدريس عن المفيد و السيد المرتضى الإباحة، و أفتى به [4].
و المعتمد: الأول.
لنا: قوله تعالى وَ لٰا تَنْكِحُوا مٰا نَكَحَ آبٰاؤُكُمْ مِنَ النِّسٰاءِ [5].
و الاستدلال على تعميم التحريم بهذه الآية يتوقّف على مقامين:
الأول: أنّ النكاح يراد به الوطء كما يراد به العقد، و يدلّ عليه أنّه حقيقة في اللغة
[2] النهاية: 452، المبسوط 4: 202.
[3] الكافي في الفقه: 286، المهذّب 2: 183، الوسيلة: 292- 293، الغنية (ضمن سلسلة الينابيع الفقهية) 18:
270.
[4] السرائر 2: 524.
[5] النساء: 22.