نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 7 صفحه : 54
و في الصحيح عن منصور بن حازم عن الصادق عليه السلام: في رجل كان
بينه و بين امرأة فجور، هل يتزوج ابنتها؟ قال: «إن كان قبلة أو شبهها فليتزوّج
ابنتها، و إن كان جماع فلا يتزوّج ابنتها، و ليتزوّجها هي»[1].
و لأنّ
التحريم إن ثبت من جهة الرضاع ثبت من جهة النسب، و المقدّم ثابت فالتالي مثله.
و بيان
الشرطية: أنّ الحكم إذا ثبت في الأعلى كان ثبوته في الأدنى أولى.
و بيان صدق
المقدّم: ما رواه محمد بن مسلم في الصحيح- عن أحدهما عليهما السلام، قال: سألته عن
رجل فجر بامرأة، أ يتزوّج أمّها من الرضاعة أو ابنتها؟ قال: «لا»[2].
و في الصحيح
عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام: في رجل فجر بامرأة أ يتزوّج أمّها من
الرضاعة أو ابنتها؟ قال: «لا»[3].
و لأنه
أحوط.
و لأن ما
تعلق من التحريم بالوطء المباح يتعلّق بالمحظور، كوطء المحرمة و الحائض.
احتجّ
الآخرون: بقوله تعالى وَ أُحِلَّ لَكُمْ مٰا وَرٰاءَ
ذٰلِكُمْ[4].
و بقوله
تعالى فَانْكِحُوا مٰا طٰابَ لَكُمْ مِنَ النِّسٰاءِ[5].
و بما رواه
هشام[6] بن المثنى، قال: كنت عند أبي عبد اللّٰه عليه
السلام جالسا، فدخل عليه رجل، فسأله عن الرجل يأتي المرأة حراما أ يتزوّجها؟ قال:
«نعم و أمّها و ابنتها»[7].
و عن هشام[8] بن المثنى،
قال: كنت عند أبي عبد اللّٰه عليه السلام، فقال له رجل:
رجل فجر
بامرأة أ تحل له ابنتها؟ قال: «نعم إنّ الحرام لا يفسد الحلال»[9].
و عن حنان
بن سدير، قال: كنت عند أبي عبد اللّٰه عليه السلام إذا سأله سعيد عن