responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 7  صفحه : 54

و في الصحيح عن منصور بن حازم عن الصادق عليه السلام: في رجل كان بينه و بين امرأة فجور، هل يتزوج ابنتها؟ قال: «إن كان قبلة أو شبهها فليتزوّج ابنتها، و إن كان جماع فلا يتزوّج ابنتها، و ليتزوّجها هي» [1].

و لأنّ التحريم إن ثبت من جهة الرضاع ثبت من جهة النسب، و المقدّم ثابت فالتالي مثله.

و بيان الشرطية: أنّ الحكم إذا ثبت في الأعلى كان ثبوته في الأدنى أولى.

و بيان صدق المقدّم: ما رواه محمد بن مسلم في الصحيح- عن أحدهما عليهما السلام، قال: سألته عن رجل فجر بامرأة، أ يتزوّج أمّها من الرضاعة أو ابنتها؟ قال: «لا» [2].

و في الصحيح عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام: في رجل فجر بامرأة أ يتزوّج أمّها من الرضاعة أو ابنتها؟ قال: «لا» [3].

و لأنه أحوط.

و لأن ما تعلق من التحريم بالوطء المباح يتعلّق بالمحظور، كوطء المحرمة و الحائض.

احتجّ الآخرون: بقوله تعالى وَ أُحِلَّ لَكُمْ مٰا وَرٰاءَ ذٰلِكُمْ [4].

و بقوله تعالى فَانْكِحُوا مٰا طٰابَ لَكُمْ مِنَ النِّسٰاءِ [5].

و بما رواه هشام [6] بن المثنى، قال: كنت عند أبي عبد اللّٰه عليه السلام جالسا، فدخل عليه رجل، فسأله عن الرجل يأتي المرأة حراما أ يتزوّجها؟ قال: «نعم و أمّها و ابنتها» [7].

و عن هشام [8] بن المثنى، قال: كنت عند أبي عبد اللّٰه عليه السلام، فقال له رجل:

رجل فجر بامرأة أ تحل له ابنتها؟ قال: «نعم إنّ الحرام لا يفسد الحلال» [9].

و عن حنان بن سدير، قال: كنت عند أبي عبد اللّٰه عليه السلام إذا سأله سعيد عن‌


[1] الكافي 5: 416/ 5، التهذيب: 7/ 330/ 1357، الاستبصار 3: 167/ 608.

[2] الكافي 5: 416/ 8، التهذيب 7: 331/ 1360، الاستبصار 3: 167/ 611.

[3] الكافي 5: 416 ذيل الحديث 8، التهذيب 7: 331/ 1361، الاستبصار 3: 167/ 612.

[4] النساء: 23.

[5] النساء: 3.

[6] في المصدر: هاشم.

[7] التهذيب 7: 326- 327/ 1343، الاستبصار 3: 165/ 600.

[8] في المصدر: هاشم.

[9] التهذيب 7: 328/ 1350، الاستبصار 3: 165/ 601.

نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 7  صفحه : 54
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست