responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 7  صفحه : 51

السلام، قال: «الامّ و البنت سواء إذا لم يدخل بها يعني إذا تزوّج المرأة ثمَّ طلّقها قبل أن يدخل بها فإنّه إن شاء تزوّج أمّها و إن شاء ابنتها» [1].

و في الصحيح عن منصور بن حازم، قال: كنت عند أبي عبد اللّٰه عليه السلام، فأتاه رجل فسأله عن رجل تزوّج امرأة فماتت قبل أن يدخل بها، أ يتزوّج بأمّها؟ فقال أبو عبد اللّٰه عليه السلام: «قد فعله رجل منّا، فلم نر به بأسا» فقلت: جعلت فداك ما تفخر الشيعة إلّا بقضاء علي عليه السلام في هذه الشمخيّة [2] التي أفتاها ابن مسعود أنّه لا بأس بذلك، ثمَّ إنّ عليا عليه السلام سأله، فقال له علي عليه السلام: «من أين أخذتها؟» فقال: من قول اللّٰه عزّ و جلّ وَ رَبٰائِبُكُمُ اللّٰاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسٰائِكُمُ اللّٰاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلٰا جُنٰاحَ عَلَيْكُمْ [3] فقال علي عليه السلام: «إن هذه مستثناة، و هذه مرسلة، و أمّهات نسائكم» فقال أبو عبد اللّٰه عليه السلام للرجل: «أما تسمع ما يروي هذا عن علي» فلمّا قمت ندمت و قلت: أيّ شي‌ء صنعت، يقول هو: «قد فعله رجل منّا فلم نر به بأسا» فأقول أنا: قضى علي فيها؟! فلقيته بعد ذلك، فقلت: جعلت فداك مسألة الرجل إنّما كان الذي كنت تقول كان زلّة منّي، فما تقول فيها؟ فقال: «يا شيخ تخبرني أنّ عليّا عليه السلام قضى فيها و تسألني ما تقول فيها!؟» [4].

و عن محمد بن إسحاق بن عمّار، قال: قلت له: رجل تزوّج امرأة و دخل بها، ثمَّ ماتت، أ يحلّ له أن يتزوّج أمّها؟ قال: «سبحان اللّٰه، كيف تحلّ له أمّها و قد دخل بها!؟» قال: قلت له: فرجل تزوّج امرأة فهلكت قبل أن يدخل بها، تحلّ له أمّها؟ قال:

«و ما الذي يحرم عليه منها و لم يدخل بها» [5].


[1] الكافي 5: 421/ 1، التهذيب 7: 273/ 1168، الاستبصار 3: 157/ 572.

[2] في «س»: السمحية، و في التهذيب: السمجية، و قال المجلسي- رحمه اللّٰه- في ملاذ الأخيار 2: 77: قال الوالد العلّامة نور اللّٰه مضجعه: إنّما صارت المسألة موسومة بالشمخية إمّا بالنسبة الى عبد اللّٰه بن مسعود بنسبته الى الجدّ، فإنه ابن مسعود بن غافل بن حبيب بن شمخ، أو لتكبّر ابن مسعود فيها عن متابعة أمير المؤمنين عليه السلام، يقال:

شمخ بأنفه، أي: تكبّر و ارتفع.

[3] النساء: 23.

[4] الكافي 5: 422/ 4، التهذيب 7: 274/ 1169، الاستبصار 3: 157/ 573.

[5] التهذيب 7: 275/ 1170، الاستبصار 3: 158/ 574.

نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 7  صفحه : 51
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست