responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 7  صفحه : 50

فأما بنات النساء: فلا بأس بالعقد عليهنّ إذا لم يكن الزوج دخل بالأم، لقوله تعالى فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلٰا جُنٰاحَ عَلَيْكُمْ [1].

و ليس في هذا القول تصريح بتحليل الام مع عدم الدخول بالبنت و لا بتحريمه، لكن تقييد المرأة بالدخول بها يشعر بالإباحة.

و المعتمد: التحريم.

لنا: عموم قوله تعالى وَ أُمَّهٰاتُ نِسٰائِكُمْ [2] و لم يشرط الدخول، فيجري على العموم.

قال ابن عباس في هذه الآية: أبهموا ما أبهم اللّٰه سبحانه [3].

و ما رواه إسحاق بن عمّار عن الصادق عن الباقر عليهما السلام: «إنّ عليا عليه السلام كان يقول: الربائب عليكم حرام مع الأمهات اللاتي قد دخل بهنّ، من في الحجور و غير الحجور سواء، و الأمّهات مبهمات، دخل بالبنات أو لم يدخل بهنّ، فحرّموا، و أبهموا ما أبهم اللّٰه» [4].

و عنه عليه السلام، قال: «فإذا تزوّج البنت فدخل بها أو لم يدخل بها فقد حرمت عليه الام» [5].

و عن أبي بصير، قال: سألته عن رجل تزوّج امرأة ثمَّ طلّقها قبل أن يدخل بها، قال: «تحلّ له ابنتها و لا تحلّ له أمّها» [6].

و للاحتياط.

احتجّ المانعون: بقوله تعالى وَ أُمَّهٰاتُ نِسٰائِكُمْ وَ رَبٰائِبُكُمُ اللّٰاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسٰائِكُمُ اللّٰاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ [7] فشرّك الدخول في تحريمها، قضيّة للعطف.

و ما رواه جميل بن درّاج و حمّاد بن عثمان- في الصحيح- عن الصادق عليه‌


[1] النساء 23.

[2] النساء 23.

[3] تفسير القرطبي 5: 106، المغني 7: 472، الشرح الكبير 7: 474- 475.

[4] التهذيب 7: 273/ 1165، الاستبصار 3: 156/ 569.

[5] التهذيب 7: 273/ 1166، الاستبصار 3: 157/ 570.

[6] التهذيب 7: 273/ 1167، الاستبصار 3: 157/ 571.

[7] النساء: 23.

نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 7  صفحه : 50
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست