نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 7 صفحه : 50
فأما بنات النساء: فلا بأس بالعقد عليهنّ إذا لم يكن الزوج دخل
بالأم، لقوله تعالى فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا
دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلٰا جُنٰاحَ عَلَيْكُمْ[1].
و ليس في
هذا القول تصريح بتحليل الام مع عدم الدخول بالبنت و لا بتحريمه، لكن تقييد المرأة
بالدخول بها يشعر بالإباحة.
و المعتمد:
التحريم.
لنا: عموم
قوله تعالى وَ أُمَّهٰاتُ نِسٰائِكُمْ[2] و لم يشرط
الدخول، فيجري على العموم.
قال ابن
عباس في هذه الآية: أبهموا ما أبهم اللّٰه سبحانه[3].
و ما رواه
إسحاق بن عمّار عن الصادق عن الباقر عليهما السلام: «إنّ عليا عليه السلام كان
يقول: الربائب عليكم حرام مع الأمهات اللاتي قد دخل بهنّ، من في الحجور و غير
الحجور سواء، و الأمّهات مبهمات، دخل بالبنات أو لم يدخل بهنّ، فحرّموا، و أبهموا
ما أبهم اللّٰه»[4].
و عنه عليه
السلام، قال: «فإذا تزوّج البنت فدخل بها أو لم يدخل بها فقد حرمت عليه الام»[5].
و عن أبي
بصير، قال: سألته عن رجل تزوّج امرأة ثمَّ طلّقها قبل أن يدخل بها، قال: «تحلّ له
ابنتها و لا تحلّ له أمّها»[6].
و للاحتياط.
احتجّ
المانعون: بقوله تعالى وَ أُمَّهٰاتُ نِسٰائِكُمْ وَ
رَبٰائِبُكُمُ اللّٰاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسٰائِكُمُ
اللّٰاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ[7] فشرّك الدخول في
تحريمها، قضيّة للعطف.
و ما رواه
جميل بن درّاج و حمّاد بن عثمان- في الصحيح- عن الصادق عليه