نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 7 صفحه : 52
و للأصل.
و الجواب:
بمنع عود الوصف الى الجملتين معا، فإنّا قد بيّنّا في أصول الفقه أولوية رجوع
الوصف و الشرط و الاستثناء إلى الأخيرة من الجمل المتعاقبة[1].
و لأنّ شرط
الدخول هنا عائد إلى الربائب خاصة، فإنّه قال مِنْ
نِسٰائِكُمُ اللّٰاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ[2] و الربائب
من النساء لا محالة، فصحّ أن يرجع إليهنّ، لأنّه شرط أن يكنّ من نسائنا، و أمّهات
النساء لسن من نسائنا، بل نساؤنا منهنّ، و إذا تعذّر رجوع الشرط إلى الأولى وجب
اختصاصه بالأخيرة، لأنّ شرط رجوعه إليهما- لو قلنا به- إمكان رجوعه إليهما.
و امّا
الحديثان الصحيحان: فقد أجاب الشيخ عنهما: بأنّهما شاذّان مخالفان لظاهر كتاب
اللّٰه تعالى، قال اللّٰه تعالى وَ
أُمَّهٰاتُ نِسٰائِكُمْ و لم يشترط الدخول بالبنت كما شرط في الأم
الدخول، فينبغي أن تكون الآية على إطلاقها، و لا يلتفت الى ما يخالفه و يضادّه،
لما روي عنهم عليهم السلام: «ما أتاكم عنّا فاعرضوه على كتاب اللّٰه تعالى،
فما وافق كتاب اللّٰه فخذوا به، و ما خالفه فاطرحوه» أو أنّهما وردا على ضرب
من التقية، لأنّ ذلك مذهب بعض العامّة[3].
و أجاب عن
الثالث: بما تقدّم.
و بأنّ محمد
بن إسحاق بن عمّار قال: قلت له، و لم يذكر من هو، فجاز أن يكون المسؤول غير الإمام
الذي يجب المصير الى قوله[4].
و في جواب
الشيخ عن الحديثين الأوّلين نظر، فإنّا نمنع معارضتهما للكتاب، فإنّ الأصل في
الوصف و الشرط و إن كان الرجوع الى الأخيرة، الا أنّه يمكن عودهما الى الجملتين
معا، و هذان الحديثان قويّان لا يبعد عندي العمل بهما، و ما ذكره من تعذّر الرجوع
الى الجملتين ضعيف.