responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 7  صفحه : 52

و للأصل.

و الجواب: بمنع عود الوصف الى الجملتين معا، فإنّا قد بيّنّا في أصول الفقه أولوية رجوع الوصف و الشرط و الاستثناء إلى الأخيرة من الجمل المتعاقبة [1].

و لأنّ شرط الدخول هنا عائد إلى الربائب خاصة، فإنّه قال مِنْ نِسٰائِكُمُ اللّٰاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ [2] و الربائب من النساء لا محالة، فصحّ أن يرجع إليهنّ، لأنّه شرط أن يكنّ من نسائنا، و أمّهات النساء لسن من نسائنا، بل نساؤنا منهنّ، و إذا تعذّر رجوع الشرط إلى الأولى وجب اختصاصه بالأخيرة، لأنّ شرط رجوعه إليهما- لو قلنا به- إمكان رجوعه إليهما.

و امّا الحديثان الصحيحان: فقد أجاب الشيخ عنهما: بأنّهما شاذّان مخالفان لظاهر كتاب اللّٰه تعالى، قال اللّٰه تعالى وَ أُمَّهٰاتُ نِسٰائِكُمْ و لم يشترط الدخول بالبنت كما شرط في الأم الدخول، فينبغي أن تكون الآية على إطلاقها، و لا يلتفت الى ما يخالفه و يضادّه، لما روي عنهم عليهم السلام: «ما أتاكم عنّا فاعرضوه على كتاب اللّٰه تعالى، فما وافق كتاب اللّٰه فخذوا به، و ما خالفه فاطرحوه» أو أنّهما وردا على ضرب من التقية، لأنّ ذلك مذهب بعض العامّة [3].

و أجاب عن الثالث: بما تقدّم.

و بأنّ محمد بن إسحاق بن عمّار قال: قلت له، و لم يذكر من هو، فجاز أن يكون المسؤول غير الإمام الذي يجب المصير الى قوله [4].

و في جواب الشيخ عن الحديثين الأوّلين نظر، فإنّا نمنع معارضتهما للكتاب، فإنّ الأصل في الوصف و الشرط و إن كان الرجوع الى الأخيرة، الا أنّه يمكن عودهما الى الجملتين معا، و هذان الحديثان قويّان لا يبعد عندي العمل بهما، و ما ذكره من تعذّر الرجوع الى الجملتين ضعيف.


[1] مبادي الوصول الى علم الأصول: 136 و 138 و 139.

[2] النساء: 23.

[3] الاستبصار 3: 158 ذيل الحديث 573، التهذيب 7: 275 ذيل الحديث 1169.

[4] الاستبصار 3: 159 ذيل الحديث 574، التهذيب 7: 275 ذيل الحديث 1170.

نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 7  صفحه : 52
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست