نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 7 صفحه : 49
و الربائب جميعا الدخول، و إذا تزوّج الرجل المرأة ثمَّ ماتت عنه أو
طلّقها قبل أن يدخل بها، فله أن يتزوّج بأمّها و ابنتها.
و أمّا
الصدوق: فإنّه روى في كتاب (من لا يحضره الفقيه) عن جميل بن درّاج عن الصادق عليه
السلام: أنّه سئل عن رجل تزوّج امرأة ثمَّ طلقها قبل أن يدخل بها، هل له أن يتزوّج
ابنتها؟ قال: «الام و الابنة في هذا سواء، إذا لم يدخل بإحداهما حلّت له الأخرى»[1].
و قال في
(المقنع): إذا تزوّج البنت فدخل بها أو لم يدخل فقد حرمت عليه الام.
و قد روي:
أنّ الأم و البنت في هذا سواء، إذا لم يدخل بإحداهما حلّت له الأخرى[2].
فجعله هنا
رواية.
و قال ابن
الجنيد: كلّ من وقع عليه اسم أم امرأة دخل بها الرجل من قبل ابنتها أو أمّهاتهم
رحما و نسبا و رضاعا، فهي محرّمة على الرجل الداخل بالمرأة، لقول اللّٰه عزّ
و جلّ وَ أُمَّهٰاتُ نِسٰائِكُمْ[3].
و كذلك أيضا
بناتها و بنات ولدها، لقوله عزّ و جلّ وَ رَبٰائِبُكُمُ
اللّٰاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسٰائِكُمُ اللّٰاتِي
دَخَلْتُمْ بِهِنَّ[4].
و سواء كن
في الحجور أو غير الحجور، لقول النبي صلّى اللّٰه عليه و آله: (أيّما رجل
نكح امرأة و دخل بها لا يحلّ له نكاح ابنتها)[5]. فلم يفصل
من كان في حجره ممّن لم يكن في حجره.