responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 7  صفحه : 49

و الربائب جميعا الدخول، و إذا تزوّج الرجل المرأة ثمَّ ماتت عنه أو طلّقها قبل أن يدخل بها، فله أن يتزوّج بأمّها و ابنتها.

و أمّا الصدوق: فإنّه روى في كتاب (من لا يحضره الفقيه) عن جميل بن درّاج عن الصادق عليه السلام: أنّه سئل عن رجل تزوّج امرأة ثمَّ طلقها قبل أن يدخل بها، هل له أن يتزوّج ابنتها؟ قال: «الام و الابنة في هذا سواء، إذا لم يدخل بإحداهما حلّت له الأخرى» [1].

و قال في (المقنع): إذا تزوّج البنت فدخل بها أو لم يدخل فقد حرمت عليه الام.

و قد روي: أنّ الأم و البنت في هذا سواء، إذا لم يدخل بإحداهما حلّت له الأخرى [2].

فجعله هنا رواية.

و قال ابن الجنيد: كلّ من وقع عليه اسم أم امرأة دخل بها الرجل من قبل ابنتها أو أمّهاتهم رحما و نسبا و رضاعا، فهي محرّمة على الرجل الداخل بالمرأة، لقول اللّٰه عزّ و جلّ وَ أُمَّهٰاتُ نِسٰائِكُمْ [3].

و كذلك أيضا بناتها و بنات ولدها، لقوله عزّ و جلّ وَ رَبٰائِبُكُمُ اللّٰاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسٰائِكُمُ اللّٰاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ [4].

و سواء كن في الحجور أو غير الحجور، لقول النبي صلّى اللّٰه عليه و آله: (أيّما رجل نكح امرأة و دخل بها لا يحلّ له نكاح ابنتها) [5]. فلم يفصل من كان في حجره ممّن لم يكن في حجره.

و كذلك الرواية عن أمير المؤمنين عليه السلام [6].

و سواء كانت المرأة مدخولا بها بطلاق أو موت في تحريم أمّهاتها، لأنّ التحريم اتى منهما.


[1] الفقيه 3: 262/ 1247.

[2] المقنع: 103- 104.

[3] : النساء: 23.

[4] : النساء: 23.

[5] سنن الترمذي 2: 293/ 1126، سنن البيهقي 7: 16.

[6] انظر: التهذيب 7: 273/ 1165 و 1166، و الاستبصار 3: 156- 157/ 569 و 570.

نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 7  صفحه : 49
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست