responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 7  صفحه : 495

غسلت فرجك؟ قالت: لا، قال: زوجك أحقّ ببضعك ما لم تغسلي فرجك» [1].

قال الشيخ رحمه اللّٰه: إنّه محمول على التقية، أو على وجه إضافة المذهب إليهم، فيكون قول الصادق عليه السلام: «قال علي عليه السلام» أنّ هؤلاء يقولون، لا أن يكون مخبرا في الحقيقة عن مذهب أمير المؤمنين عليه السلام، و قد صرّح أبو جعفر عليه السلام في رواية زرارة و غيره بما هو تكذيب له، و قوله: «إنّهم كذبوا على عليّ عليه السلام» [2].

ثمَّ إنّه- رحمه اللّٰه- روى- في الصحيح- عن الحلبي عن الصادق عليه السلام، قال: «عدّة التي تحيض و يستقيم حيضها ثلاثة أقراء، و هي ثلاث حيض» [3].

و في الصحيح عن أبي بصير، قال: «عدّة التي تحيض و يستقيم حيضها ثلاثة أقراء، و هي ثلاث حيض» [4].

ثمَّ قال: إنّهما محمولان على التقية، لأنّ الأقراء عندنا: الأطهار، و هو جميع ما بين الحيضتين [5]، لما رواه زرارة- في الصحيح- عن الباقر عليه السلام قال: «القرء ما بين الحيضتين» [6].

و مثله- في الحسن- عن محمد بن مسلم عن الباقر عليه السلام [7].

و في الصحيح عن زرارة عن الباقر عليه السلام، قال: «الأقراء هي الأطهار» [8].

ثمَّ قال: و الوجه في الخبرين [9]: أنّهم عبّروا بذلك عن ثلاث حيض، من حيث إنّها لا تبين إلّا عند رؤية الدم من الحيضة الثالثة، فعبّروا عن أول رؤية الدم بأنّها حيضة أخرى مجازا و إن لم يكن من شرط ذلك استيفاء الحيضة الثالثة [10]. و الأخبار كثيرة.


[1] التهذيب 8: 125/ 433، الاستبصار 3: 329/ 1170.

[2] التهذيب 8: 125- 126، الاستبصار 3: 329- 330.

[3] التهذيب 8: 126/ 434، الاستبصار 3: 330/ 1171.

[4] التهذيب 8: 126/ 435، الاستبصار 3: 330/ 1172.

[5] الاستبصار 3: 330 ذيل الحديث 1172.

[6] الاستبصار 3: 330/ 1173.

[7] الاستبصار 3: 330/ 1174.

[8] الاستبصار 3: 330/ 1175.

[9] في «ب، ص»: الحديثين.

[10] الاستبصار 3: 330 ذيل الحديث 1175.

نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 7  صفحه : 495
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست