نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 7 صفحه : 495
غسلت فرجك؟ قالت: لا، قال: زوجك أحقّ ببضعك ما لم تغسلي فرجك»[1].
قال الشيخ
رحمه اللّٰه: إنّه محمول على التقية، أو على وجه إضافة المذهب إليهم، فيكون
قول الصادق عليه السلام: «قال علي عليه السلام» أنّ هؤلاء يقولون، لا أن يكون
مخبرا في الحقيقة عن مذهب أمير المؤمنين عليه السلام، و قد صرّح أبو جعفر عليه
السلام في رواية زرارة و غيره بما هو تكذيب له، و قوله: «إنّهم كذبوا على عليّ
عليه السلام»[2].
ثمَّ إنّه-
رحمه اللّٰه- روى- في الصحيح- عن الحلبي عن الصادق عليه السلام، قال: «عدّة
التي تحيض و يستقيم حيضها ثلاثة أقراء، و هي ثلاث حيض»[3].
و في الصحيح
عن أبي بصير، قال: «عدّة التي تحيض و يستقيم حيضها ثلاثة أقراء، و هي ثلاث حيض»[4].
ثمَّ قال:
إنّهما محمولان على التقية، لأنّ الأقراء عندنا: الأطهار، و هو جميع ما بين
الحيضتين[5]، لما رواه زرارة- في الصحيح- عن الباقر عليه السلام قال:
«القرء ما بين الحيضتين»[6].
و مثله- في
الحسن- عن محمد بن مسلم عن الباقر عليه السلام[7].
و في الصحيح
عن زرارة عن الباقر عليه السلام، قال: «الأقراء هي الأطهار»[8].
ثمَّ قال: و
الوجه في الخبرين[9]: أنّهم عبّروا بذلك عن ثلاث حيض، من حيث إنّها لا تبين
إلّا عند رؤية الدم من الحيضة الثالثة، فعبّروا عن أول رؤية الدم بأنّها حيضة أخرى
مجازا و إن لم يكن من شرط ذلك استيفاء الحيضة الثالثة[10]. و الأخبار
كثيرة.