نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 7 صفحه : 494
طلّق امرأته، قال: «هو أملك برجعتها ما لم تقع في الدم من الحيضة
الثالثة»[1].
قال الشيخ
رحمه اللّٰه: ما تضمّنت هذه الأخبار هو الذي أعمل به، و هو أنّها إذا رأت
الدم من الحيضة الثالثة، ملكت نفسها، و حلّت للأزواج، و جاز لها أن تعقد على
نفسها.
و الأفضل أن
تترك التزويج الى أن تغتسل، فإن عقدت، فلا تمكّن من نفسها إلّا بعد الغسل. و هو
مذهب الحسن بن محمد بن سماعة و علي بن إبراهيم بن هاشم.
و كان جعفر
بن سماعة يقول: تبين عند رؤية الدم، غير أنّه لا يحلّ لها أن تعقد على نفسها إلّا
بعد الغسل.
و الذي
اخترناه أولى، و به كان يفتي شيخنا رحمه اللّٰه، و قد صرّح بذلك أبو جعفر
عليه السلام في رواية زرارة، التي رواها عنه عمر بن أذينة في قوله: «و حلّت
للأزواج».
فأمّا رواية
موسى بن بكير[2] عن زرارة عن الباقر عليه السلام، في قوله: «و ليس لها أن
تتزوّج حتى تغتسل من الحيضة الثالثة» فمحمولة على الكراهية[3].
ثمَّ إنّه-
رحمه اللّٰه- روى عن عبد اللّٰه بن ميمون عن الصادق عن الباقر عليهما
السلام، قال: «قال عليّ عليه السلام: إذا طلّق الرجل المرأة فهو أحقّ بها ما لم
تغتسل من الثالثة»[4].
و عن إسحاق
بن عمّار عمّن حدّثه عن الصادق عليه السلام، قال: «جاءت امرأة عمر تسأله عن
طلاقها، قال: اذهبي الى هذا فاسأليه- يعني عليّا عليه السلام- فقالت لعليّ عليه
السلام: إنّ زوجي طلّقني، قال: غسلت فرجك؟ قال: فرجعت الى عمر، فقالت: أرسلتني الى
رجل يلعب، قال: فردّها إليه مرّتين، كلّ ذلك ترجع فتقول:
يلعب، قال:
فقال لها: انطلقي إليه فإنّه أعلمنا، قال: فقال لها عليّ عليه السلام: