responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 7  صفحه : 494

طلّق امرأته، قال: «هو أملك برجعتها ما لم تقع في الدم من الحيضة الثالثة» [1].

قال الشيخ رحمه اللّٰه: ما تضمّنت هذه الأخبار هو الذي أعمل به، و هو أنّها إذا رأت الدم من الحيضة الثالثة، ملكت نفسها، و حلّت للأزواج، و جاز لها أن تعقد على نفسها.

و الأفضل أن تترك التزويج الى أن تغتسل، فإن عقدت، فلا تمكّن من نفسها إلّا بعد الغسل. و هو مذهب الحسن بن محمد بن سماعة و علي بن إبراهيم بن هاشم.

و كان جعفر بن سماعة يقول: تبين عند رؤية الدم، غير أنّه لا يحلّ لها أن تعقد على نفسها إلّا بعد الغسل.

و الذي اخترناه أولى، و به كان يفتي شيخنا رحمه اللّٰه، و قد صرّح بذلك أبو جعفر عليه السلام في رواية زرارة، التي رواها عنه عمر بن أذينة في قوله: «و حلّت للأزواج».

فأمّا رواية موسى بن بكير [2] عن زرارة عن الباقر عليه السلام، في قوله: «و ليس لها أن تتزوّج حتى تغتسل من الحيضة الثالثة» فمحمولة على الكراهية [3].

ثمَّ إنّه- رحمه اللّٰه- روى عن عبد اللّٰه بن ميمون عن الصادق عن الباقر عليهما السلام، قال: «قال عليّ عليه السلام: إذا طلّق الرجل المرأة فهو أحقّ بها ما لم تغتسل من الثالثة» [4].

و عن إسحاق بن عمّار عمّن حدّثه عن الصادق عليه السلام، قال: «جاءت امرأة عمر تسأله عن طلاقها، قال: اذهبي الى هذا فاسأليه- يعني عليّا عليه السلام- فقالت لعليّ عليه السلام: إنّ زوجي طلّقني، قال: غسلت فرجك؟ قال: فرجعت الى عمر، فقالت: أرسلتني الى رجل يلعب، قال: فردّها إليه مرّتين، كلّ ذلك ترجع فتقول:

يلعب، قال: فقال لها: انطلقي إليه فإنّه أعلمنا، قال: فقال لها عليّ عليه السلام:


[1] التهذيب 8: 123/ 427، الاستبصار 3: 327/ 1164، و فيهما: «هو أحقّ برجعتها.».

[2] في المصدر: موسى بن بكر.

[3] التهذيب 8: 124- 125، الاستبصار 3: 328- 329.

[4] التهذيب 8: 125/ 432، الاستبصار 3: 329/ 1169.

نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 7  صفحه : 494
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست