نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 7 صفحه : 496
تذنيب: قال
ابن الجنيد: فعند أول ما ترى الدم قد بانت من الزوج المطلّق،
و لكن لا
تحلّ للأزواج إلّا بعد خروجها من الحيض.
و في
(النهاية): فإذا رأت الدم من الحيضة الثالثة، فقد ملكت نفسها، و لم يكن له عليها
سبيل، إلا أنّه لا يجوز لها أن تتزوّج إلّا بعد أن تطهر من حيضها و تغتسل، فإن
عقدت على نفسها قبل الغسل، كان العقد ماضيا، غير أنّها تكون تاركة فضلا، و لا يجوز
لها أن تمكّن الزوج من نفسها إلّا بعد الغسل[1].
و المعتمد:
ما اختاره الشيخ في (الاستبصار)[2] من أنّ ذلك على
سبيل الكراهة.
نعم لو
اشتبه الدم أو غلّبت أنّه حيض و جوّزت انقطاعه قبل الثلاثة، فإنّه لا يجوز لها
العقد على نفسها حتى تمضي أقلّ الحيض، بحيث يحصل يقين براءة الذمّة و خروجها عن
عهدة العدّة.
و ما
اخترناه قول ابن أبي عقيل، فإنّه قال: و الأقراء عند آل الرسول عليهم السلام:
الطهر، لا
الحيض، و معنى القرء أنّ للدم مقرّا في الرحم، فيجتمع، فإذا بلغ آخر القرء، دفعته،
فإذا مضى لها ثلاثة أطهار، فأول ما ترى الدم في الحيضة الثالثة حلّت للأزواج، و هو
آخر الأقراء.
مسألة 134: قال الشيخ في
(النهاية): و إن كانت حاملا باثنين و وضعت واحدا، فقد ملكت نفسها،
غير أنّه لا
يجوز لها أن تعقد على نفسها إلّا بعد وضع جميع ما في بطنها[3].
و قال في
(الخلاف): إذا طلّقها و هي حامل فولدت توأمين بينهما أقلّ من ستّة أشهر، فإنّ عدّتها
لا تنقطع حتى تضع الثاني منهما، و به قال عامّة أهل العلم.
و قال
عكرمة: تنقضي عدّتها بوضع الأول.
و روى
أصحابنا: أنّها تبين بوضع الأول، غير أنّها لا تحلّ للأزواج حتى تضع الثاني.