responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 7  صفحه : 496

تذنيب: قال ابن الجنيد: فعند أول ما ترى الدم قد بانت من الزوج المطلّق،

و لكن لا تحلّ للأزواج إلّا بعد خروجها من الحيض.

و في (النهاية): فإذا رأت الدم من الحيضة الثالثة، فقد ملكت نفسها، و لم يكن له عليها سبيل، إلا أنّه لا يجوز لها أن تتزوّج إلّا بعد أن تطهر من حيضها و تغتسل، فإن عقدت على نفسها قبل الغسل، كان العقد ماضيا، غير أنّها تكون تاركة فضلا، و لا يجوز لها أن تمكّن الزوج من نفسها إلّا بعد الغسل [1].

و المعتمد: ما اختاره الشيخ في (الاستبصار) [2] من أنّ ذلك على سبيل الكراهة.

نعم لو اشتبه الدم أو غلّبت أنّه حيض و جوّزت انقطاعه قبل الثلاثة، فإنّه لا يجوز لها العقد على نفسها حتى تمضي أقلّ الحيض، بحيث يحصل يقين براءة الذمّة و خروجها عن عهدة العدّة.

و ما اخترناه قول ابن أبي عقيل، فإنّه قال: و الأقراء عند آل الرسول عليهم السلام:

الطهر، لا الحيض، و معنى القرء أنّ للدم مقرّا في الرحم، فيجتمع، فإذا بلغ آخر القرء، دفعته، فإذا مضى لها ثلاثة أطهار، فأول ما ترى الدم في الحيضة الثالثة حلّت للأزواج، و هو آخر الأقراء.

مسألة 134: قال الشيخ في (النهاية): و إن كانت حاملا باثنين و وضعت واحدا، فقد ملكت نفسها،

غير أنّه لا يجوز لها أن تعقد على نفسها إلّا بعد وضع جميع ما في بطنها [3].

و قال في (الخلاف): إذا طلّقها و هي حامل فولدت توأمين بينهما أقلّ من ستّة أشهر، فإنّ عدّتها لا تنقطع حتى تضع الثاني منهما، و به قال عامّة أهل العلم.

و قال عكرمة: تنقضي عدّتها بوضع الأول.

و روى أصحابنا: أنّها تبين بوضع الأول، غير أنّها لا تحلّ للأزواج حتى تضع الثاني.


[1] النهاية: 532.

[2] الاستبصار 3: 328 ذيل الحديث 1168.

[3] النهاية: 534.

نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 7  صفحه : 496
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست