نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 7 صفحه : 493
لأنّه ربما انقطع لدون ثلاثة أيّام، فيكون من باقي الطهر الأخير،
فإمّا المستقيمة الحيض فتجعل المعتاد كالمتيقّن، فتحريره- رحمه اللّٰه-
مستقيم واضح، بخلاف ما ذهب إليه و ناظر عليه في (مسائل خلافه) لأنّه ذهب فيها الى
انقضاء العدّة برؤية الدم، سواء كان لها عادة أو لم تكن[1].
و المعتمد:
أن نقول: إن علمت المرأة أنّ الدم دم حيض حين رؤيته، خرجت من العدّة.
و إن اشتبه،
فإذا مضت أقلّ أيّام الحيض و حكم بأنّه حيض، فإنّه يعلم بانقضاء العدّة بعد مضيّ
ثلاثة أيّام من حين رؤية الدم.
و أيضا
الاشتباه لا يخرج الحقائق عن ذواتها، فالحيض في نفسه حيض، و العدّة بابتداء وجوده
تنقضي، سواء علمناه أو لا.
و تظهر
الفائدة فيما لو أوقعت نكاحا في ثلاثة الأيّام، فعند الشيخ و ابن إدريس يلزم
بطلانه، حيث جعلاها مع الاشتباه من العدّة، و عندنا يقع صحيحا، و غير ذلك من
الفوائد.
و قد ظهر من
هذا التحقيق: أنّ الحقّ ما قاله الشيخ في (النهاية) و (الخلاف).
و قد روى
الشيخ- في الحسن- عن زرارة عن الباقر عليه السلام، قال: قلت له: أصلحك
اللّٰه، رجل طلّق امرأته على طهر من غير جماع بشهادة عدلين، فقال: «إذا دخلت
في الحيضة الثالثة فقد انقضت عدّتها و حلّت للأزواج» قلت له: أصلحك اللّٰه
إنّ أهل العراق يروون عن عليّ عليه السلام أنّه أحقّ برجعتها ما لم تغتسل من
الحيضة الثالثة، فقال «كذبوا»[2].
و في الصحيح
عن زرارة عن أحدهما عليهما السلام، قال: «المطلّقة ترث و تورّث حتى ترى الدم
الثالث، فإذا رأته فقد انقطع»[3].
و في
الموثّق عن إسماعيل الجعفي عن الباقر عليه السلام، قال: قلت له: رجل