نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 7 صفحه : 492
لأنّه قال: إنّه بعد التلفّظ بالطلاق بلا فصل حاضت، فلا يتقدّر جزء
من ذلك الطهر يلي حيضها، بل طهر غير ذلك، و إذا كان طهر غير ذلك فإنّها تعتدّ به
بلا خلاف[1].
و قول ابن
إدريس جيّد، لكن[2] مقصود الشيخ- رحمه اللّٰه- نفي الاعتداد بذلك
الطهر الذي وقع فيه الطلاق، و حذف الضمير في «يلي» و تقديره: الذي يليه الحيض.
مسألة 133: أطلق الشيخ في
(الخلاف) و (النهاية) أنّها إذا رأت الدم من الحيضة الثالثة، فقد انقضت عدّتها[3].
و قال في
(المبسوط): إذا رأت الدم من الحيضة الثالثة، فقد انقضت عدّتها.
و قال قوم:
لا تنقضي حتى يمضي أقلّ أيّام الحيض.
قال: و الذي
أقوله: إن كان لها عادة مستقيمة فإذا رأت الدم من الحيضة الثالثة، فقد انقضت
عدّتها، و إن كان قد تقدّم رؤية دمها على ما جرت به العادة، لم تنقض حتى يمضي أقلّ
أيّام الحيض.
و على
القولين هل تكون الزيادة من العدّة؟ قيل: فيه وجهان:
أحدهما:
أنّه من العدّة، لأنّ بها تكمل العدّة.
و الثاني:
لا تكون من جملتها، لأنّه تعالى أوجب ثلاثة أقراء.
و الفائدة
أنّه إذا قيل: ذلك من جملة العدّة، فإنّه إذا أراد رجعتها، صحّت الرجعة، و من قال:
ليس منها، لم تصح. و الأول أقوى[4].
قال ابن
إدريس: و نعم ما قال في (مبسوطه) و حرّره، فإن فيه الاحتياط و اليقين، لأنّ
أخبارنا مختلفة في ذلك، فيحمل ما ورد منها بأنّها تنقضي برؤية الدم من الحيضة
الثالثة على من تكون لها عادة مستقيمة، و ما ورد منها بأن لا تنقضي حتى تمضي أقلّ
أيّام الحيض على من رأت الدم قبل عادتها، لأنّ ذلك دم غير متيقّن بأنّه دم الحيضة
الثالثة،