responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 7  صفحه : 492

لأنّه قال: إنّه بعد التلفّظ بالطلاق بلا فصل حاضت، فلا يتقدّر جزء من ذلك الطهر يلي حيضها، بل طهر غير ذلك، و إذا كان طهر غير ذلك فإنّها تعتدّ به بلا خلاف [1].

و قول ابن إدريس جيّد، لكن [2] مقصود الشيخ- رحمه اللّٰه- نفي الاعتداد بذلك الطهر الذي وقع فيه الطلاق، و حذف الضمير في «يلي» و تقديره: الذي يليه الحيض.

مسألة 133: أطلق الشيخ في (الخلاف) و (النهاية) أنّها إذا رأت الدم من الحيضة الثالثة، فقد انقضت عدّتها [3].

و قال في (المبسوط): إذا رأت الدم من الحيضة الثالثة، فقد انقضت عدّتها.

و قال قوم: لا تنقضي حتى يمضي أقلّ أيّام الحيض.

قال: و الذي أقوله: إن كان لها عادة مستقيمة فإذا رأت الدم من الحيضة الثالثة، فقد انقضت عدّتها، و إن كان قد تقدّم رؤية دمها على ما جرت به العادة، لم تنقض حتى يمضي أقلّ أيّام الحيض.

و على القولين هل تكون الزيادة من العدّة؟ قيل: فيه وجهان:

أحدهما: أنّه من العدّة، لأنّ بها تكمل العدّة.

و الثاني: لا تكون من جملتها، لأنّه تعالى أوجب ثلاثة أقراء.

و الفائدة أنّه إذا قيل: ذلك من جملة العدّة، فإنّه إذا أراد رجعتها، صحّت الرجعة، و من قال: ليس منها، لم تصح. و الأول أقوى [4].

قال ابن إدريس: و نعم ما قال في (مبسوطه) و حرّره، فإن فيه الاحتياط و اليقين، لأنّ أخبارنا مختلفة في ذلك، فيحمل ما ورد منها بأنّها تنقضي برؤية الدم من الحيضة الثالثة على من تكون لها عادة مستقيمة، و ما ورد منها بأن لا تنقضي حتى تمضي أقلّ أيّام الحيض على من رأت الدم قبل عادتها، لأنّ ذلك دم غير متيقّن بأنّه دم الحيضة الثالثة،


[1] السرائر 2: 748- 749.

[2] في الطبعة الحجرية: لكن الظاهر أنّ.

[3] الخلاف، كتاب العدّة، المسألة 3، النهاية: 532.

[4] المبسوط 5: 235- 236.

نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 7  صفحه : 492
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست