نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 7 صفحه : 48
و عن الثالث: إنّ قوله عليه السلام في أول الخبر: «إن شاء باعها
فانتفع بثمنها» قال الشيخ: إنّه راجع الى الخادم المرضعة دون ابنتها، و يؤيّده
التفسير في آخر الخبر، حيث قال له السائل: فيبيع الخادم و قد أرضعت ابنا له!؟ متعجّبا
من ذلك بقوله: «نعم» و إن كان ذلك مكروها إلّا عند الحاجة حسب ما قاله: «و ما أحبّ
له أن يبيعها» و لو كانت الخادم أمّ ولده من جهة النسب لجاز له بيعها[1].
و عن
الآخرين: الحمل على الرضاع الفاقد لشرائط التحريم، قاله الشيخ.
قال: و
يحتمل أن يكون «إلّا» في الخبر الأخير بمعنى الواو، و يصير التقدير:
و ما كان من
قبل الرضاع.
قال الشيخ:
و يحتمل قوله في بيع الام من الرضاعة: «لا بأس بذلك» لأبي الغلام، كما تقدّم من
خبر إسحاق بن عمّار، و لا يكون المراد أنّه يجوز ذلك للولد المرتضع، فليس في الخبر
تصريح بذلك[2].
و الأصالة
معارضة بالاحتياط.
المطلب الثاني: في تحريم
المصاهرة
مسألة 13: المشهور عند
علمائنا أجمع- إلّا ابن أبي عقيل و الصدوق- تحريم أم الزوجة مؤبّدا،
سواء دخل
بالبنت أو لا، ذهب إليه الشيخان و سلّار و أبو الصلاح[3]، و غيرهم[4].
و قال ابن
أبي عقيل. قال اللّٰه تعالى وَ أُمَّهٰاتُ
نِسٰائِكُمْ وَ رَبٰائِبُكُمُ اللّٰاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ
نِسٰائِكُمُ[5] ثمَّ شرط في الآية شرطا، فقال
اللّٰاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ
فَلٰا جُنٰاحَ عَلَيْكُمْ[6] فالشرط عند آل
الرسول في الأمّهات
[1]
التهذيب 8: 245 ذيل الحديث 884، الاستبصار 4: 19 ذيل الحديث 60.
[2]
التهذيب 8: 245- 246 ذيل الحديث 886، الاستبصار 4: 19- 20 ذيل الحديث 62.