responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 7  صفحه : 48

و عن الثالث: إنّ قوله عليه السلام في أول الخبر: «إن شاء باعها فانتفع بثمنها» قال الشيخ: إنّه راجع الى الخادم المرضعة دون ابنتها، و يؤيّده التفسير في آخر الخبر، حيث قال له السائل: فيبيع الخادم و قد أرضعت ابنا له!؟ متعجّبا من ذلك بقوله: «نعم» و إن كان ذلك مكروها إلّا عند الحاجة حسب ما قاله: «و ما أحبّ له أن يبيعها» و لو كانت الخادم أمّ ولده من جهة النسب لجاز له بيعها [1].

و عن الآخرين: الحمل على الرضاع الفاقد لشرائط التحريم، قاله الشيخ.

قال: و يحتمل أن يكون «إلّا» في الخبر الأخير بمعنى الواو، و يصير التقدير:

و ما كان من قبل الرضاع.

قال الشيخ: و يحتمل قوله في بيع الام من الرضاعة: «لا بأس بذلك» لأبي الغلام، كما تقدّم من خبر إسحاق بن عمّار، و لا يكون المراد أنّه يجوز ذلك للولد المرتضع، فليس في الخبر تصريح بذلك [2].

و الأصالة معارضة بالاحتياط.

المطلب الثاني: في تحريم المصاهرة

مسألة 13: المشهور عند علمائنا أجمع- إلّا ابن أبي عقيل و الصدوق- تحريم أم الزوجة مؤبّدا،

سواء دخل بالبنت أو لا، ذهب إليه الشيخان و سلّار و أبو الصلاح [3]، و غيرهم [4].

و قال ابن أبي عقيل. قال اللّٰه تعالى وَ أُمَّهٰاتُ نِسٰائِكُمْ وَ رَبٰائِبُكُمُ اللّٰاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسٰائِكُمُ [5] ثمَّ شرط في الآية شرطا، فقال اللّٰاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلٰا جُنٰاحَ عَلَيْكُمْ [6] فالشرط عند آل الرسول في الأمّهات‌


[1] التهذيب 8: 245 ذيل الحديث 884، الاستبصار 4: 19 ذيل الحديث 60.

[2] التهذيب 8: 245- 246 ذيل الحديث 886، الاستبصار 4: 19- 20 ذيل الحديث 62.

[3] المقنعة: 502، النهاية: 451، المبسوط 4: 196، المراسم: 147، الكافي في الفقيه: 286.

[4] كالقاضي ابن البراج في المهذّب 2: 182، و ابن سعيد في الجامع للشرائع: 427، و ابن حمزة في الوسيلة: 292.

[5] : النساء: 23.

[6] : النساء: 23.

نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 7  صفحه : 48
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست