نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 7 صفحه : 482
و إن طالت مدّها، و إن انقطع لغير عارض و مضى لها ثلاثة أشهر بيض لم
تر فيها دما، فقد انقضت عدّتها، و إن رأت الدم قبل ذلك ثمَّ ارتفع حيضها بغير عذر،
أضافت إليها شهرين، و إن كان لعذر، صبرت تمام تسعة أشهر ثمَّ اعتدّت بعدها بثلاثة
أشهر، فإن ارتفع الدم الثالث، صبرت تمام سنة ثمَّ اعتدّت ثلاثة أشهر بعد ذلك[1].
و قال ابن
إدريس: الذي يقوى في نفسي أنّها إذا احتبس عنها الدم الثالث بعد مضيّ تسعة أشهر،
اعتدّت بعدها بثلاثة أشهر تمام السنة، لأنّها تستبرأ بتسعة أشهر، و هو أقصى مدّة
الحمل، فيعلم أنّها ليست حاملا، ثمَّ تعتدّ بعد ذلك عدّتها، و هي ثلاثة أشهر.
قال: و قد
رجع شيخنا عمّا ذكره في (نهايته) في (الاستبصار) و قال بما اخترناه[2].
و الشيخ
استدلّ على ما ذكره في (النهاية): بما رواه عمّار الساباطي، قال: سئل أبو عبد
اللّٰه عليه السلام: عن رجل عنده امرأة شابّة و هي تحيض في كلّ شهرين أو
ثلاثة أشهر حيضة واحدة، كيف يطلّقها زوجها؟ فقال: «أمر هذه شديد، هذه تطلّق طلاق
السنة تطليقة واحدة على طهر من غير جماع بشهود، ثمَّ تترك حتى تحيض ثلاث حيض متى
ما حاضتها فقد انقضت عدّتها» قلت: فإن مضت سنة و لم تحض فيها ثلاث حيض، فقال:
«يتربّص بها بعد السنة ثلاثة أشهر، ثمَّ قد انقضت عدتها» قلت: فإن ماتت أو مات
زوجها، قال: «فأيّهما مات ورثه صاحبه ما بينه و بين خمسة عشر شهرا»[3].
ثمَّ روى عن
سورة بن كليب، قال: سئل أبو عبد اللّٰه عليه السلام: عن رجل طلّق امرأته
تطليقة على طهر من غير جماع بشهود طلاق السنّة و هي ممّن تحيض، فمضى ثلاثة أشهر
فلم تحض إلّا حيضة واحدة، ثمَّ ارتفعت حيضتها حتى مضت ثلاثة أشهر أخرى و لم تدر ما
رفع حيضها، قال: «إن كانت شابّة مستقيمة الطمث فلم تطمث في ثلاثة أشهر إلّا حيضة
ثمَّ ارتفع حيضها و لا تدري ما رفعها، فإنّها تتربّص من يوم طلّقها