نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 7 صفحه : 483
ثمَّ تعتدّ بعد كلّ ثلاثة أشهر، ثمَّ تتزوّج إن شاءت»[1].
قال الشيخ:
و هذا الخبر ينبغي أن يكون العمل عليه، لأنّها تستبرأ بتسعة أشهر، و هو أقصى مدّة
الحمل، فيعلم أنّها ليست حاملا، ثمَّ تعتدّ بعد ذلك عدّتها، و هي ثلاثة أشهر، و
الخبر الأول نحمله على ضرب من الفضل، و الاحتياط بأن تعتد إلى خمسة عشر شهرا[2].
ثمَّ روى-
في الصحيح- عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام، قال في التي تحيض في كل
ثلاثة أشهر مرّة، أو في ستة أو سبعة أشهر، و المستحاضة، و التي لم تبلغ المحيض، و
التي تحيض مرّة و يرتفع مرّة، و التي لا تطمع في الولد، و التي قد ارتفع حيضها و
زعمت أنّها لم تيأس، و التي ترى الصفرة من حيض ليس بمستقيم، فذكر «أنّ عدّة هؤلاء
كلّهنّ ثلاثة أشهر»[3].
و عن أبي
بصير- في الصحيح- عن الصادق عليه السلام، أنه قال في المرأة يطلّقها زوجها و هي
تحيض كلّ ثلاثة أشهر حيضة، فقال: «إذا انقضت ثلاثة أشهر انقضت عدّتها يحسب لها كلّ
شهر حيضة»[4].
قال: فالوجه
في هذين الخبرين أنّها إنما تعتدّ بثلاثة أشهر إذا مرّت بها لا ترى فيها الدم
أصلا. فإنّها تبين، فأما إذا رأت الدم قبل انقضاء الثلاثة أشهر و لو بيوم، كان
عدّتها بالأقراء و إن بلغ ذلك الى خمسة عشر شهرا[5].
لما رواه
زرارة- في الحسن- عن الباقر عليه السلام، قال: «أمران أيّهما سبق بانت المطلّقة
المسترابة تستريب الحيض: إن مرّت بها ثلاثة أشهر بيض ليس فيها دم بانت منه، و إن
مرّت بها ثلاث حيض ليس بين الحيضتين ثلاثة أشهر بانت بالحيض».
قال ابن أبي
عمير: قال جميل: و تفسير ذلك إن مرّت بها ثلاثة أشهر إلّا يوما فحاضت ثمَّ مرّت
بها ثلاثة أشهر إلّا يوما فحاضت ثمَّ مرّت بها ثلاثة أشهر فحاضت،