responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 7  صفحه : 483

ثمَّ تعتدّ بعد كلّ ثلاثة أشهر، ثمَّ تتزوّج إن شاءت» [1].

قال الشيخ: و هذا الخبر ينبغي أن يكون العمل عليه، لأنّها تستبرأ بتسعة أشهر، و هو أقصى مدّة الحمل، فيعلم أنّها ليست حاملا، ثمَّ تعتدّ بعد ذلك عدّتها، و هي ثلاثة أشهر، و الخبر الأول نحمله على ضرب من الفضل، و الاحتياط بأن تعتد إلى خمسة عشر شهرا [2].

ثمَّ روى- في الصحيح- عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام، قال في التي تحيض في كل ثلاثة أشهر مرّة، أو في ستة أو سبعة أشهر، و المستحاضة، و التي لم تبلغ المحيض، و التي تحيض مرّة و يرتفع مرّة، و التي لا تطمع في الولد، و التي قد ارتفع حيضها و زعمت أنّها لم تيأس، و التي ترى الصفرة من حيض ليس بمستقيم، فذكر «أنّ عدّة هؤلاء كلّهنّ ثلاثة أشهر» [3].

و عن أبي بصير- في الصحيح- عن الصادق عليه السلام، أنه قال في المرأة يطلّقها زوجها و هي تحيض كلّ ثلاثة أشهر حيضة، فقال: «إذا انقضت ثلاثة أشهر انقضت عدّتها يحسب لها كلّ شهر حيضة» [4].

قال: فالوجه في هذين الخبرين أنّها إنما تعتدّ بثلاثة أشهر إذا مرّت بها لا ترى فيها الدم أصلا. فإنّها تبين، فأما إذا رأت الدم قبل انقضاء الثلاثة أشهر و لو بيوم، كان عدّتها بالأقراء و إن بلغ ذلك الى خمسة عشر شهرا [5].

لما رواه زرارة- في الحسن- عن الباقر عليه السلام، قال: «أمران أيّهما سبق بانت المطلّقة المسترابة تستريب الحيض: إن مرّت بها ثلاثة أشهر بيض ليس فيها دم بانت منه، و إن مرّت بها ثلاث حيض ليس بين الحيضتين ثلاثة أشهر بانت بالحيض».

قال ابن أبي عمير: قال جميل: و تفسير ذلك إن مرّت بها ثلاثة أشهر إلّا يوما فحاضت ثمَّ مرّت بها ثلاثة أشهر إلّا يوما فحاضت ثمَّ مرّت بها ثلاثة أشهر فحاضت،


[1] التهذيب 8: 119/ 411، الاستبصار 3: 323/ 1149.

[2] الاستبصار 3: 323 ذيل الحديث 1149.

[3] التهذيب 8: 119/ 412، الاستبصار 3: 323/ 1150.

[4] التهذيب 8: 120/ 413، الاستبصار 3: 323/ 1151.

[5] الاستبصار 3: 324.

نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 7  صفحه : 483
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست