responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 7  صفحه : 481

و عن عبد اللّٰه الحلبي- في الصحيح- عن الصادق عليه السلام، قال: قلت له: امرأة بلغها نعي زوجها بعد سنة أو نحو ذلك، قال: فقال: «إن كانت حبلى فأجلها أن تضع حملها، فإن كانت ليست بحبلى فقد مضت عدّتها إذا قامت لها البيّنة أنه مات في يوم كذا و كذا، و إن لم يكن لها بيّنة فلتعتدّ من يوم سمعت» [1].

و عن منصور قال: سمعت أبا عبد اللّٰه عليه السلام يقول في المرأة الحرّة يموت زوجها أو يطلّقها و هو غائب، قال: «إن كان مسيرة أيّام فمن يوم يموت زوجها تعتدّ، و إن كان من بعد فمن يوم يأتيها الخبر، لأنّها لا بدّ من أن تحدّ له» [2].

قال الشيخ الخبران الأوّلان شاذّان نادران مخالفان للأحاديث كلّها، فالعمل على الأحاديث السابقة [3].

مسألة 125: قال الشيخ في (النهاية): إذا كانت المرأة مسترابة، فإنّها تراعي المشهور و الحيض،

فإن مرّت بها ثلاثة أشهر بيض لم تر فيها دما فقد بانت منه بالشهور، و إن مرّت لها ثلاثة أشهر إلّا يوما ثمَّ رأت الدم كان عليها أن تعتدّ بالأقراء، فإن تأخّرت عنها الحيضة الثانية، فلتصبر من يوم طلّقها الى تمام التسعة أشهر، فإن لم تر دما، فلتعتدّ بعد ذلك بثلاثة أشهر و قد بانت منه، و إن رأت الدم [4] فيما بينها و بين التسعة أشهر ثانيا و احتبس عنها الدم الثالث، فلتصبر تمام السنة، ثمَّ تعتدّ بعد ذلك بثلاثة أشهر تمام الخمسة عشر شهرا و قد بانت منه، و أيّهما مات ما بينه و بين الخمسة عشر شهرا، ورثه صاحبه [5]. و تبعه ابن البرّاج و ابن حمزة [6].

قال ابن البراج. إذا كانت المرأة ممّن تحيض و تطهر، و تعتدّ بالأقراء إذا انقطع عنها الدم لعارض من مرض أو رضاع، لم تعتدّ بالشهور، بل تتربّص حتى تأتي بثلاثة أقراء‌


[1] التهذيب 8: 164/ 571، الاستبصار 3: 355/ 1274.

[2] التهذيب 8: 165/ 572، الاستبصار 3: 356/ 1275.

[3] التهذيب 8: 164 ذيل الحديث 571، الاستبصار 3: 356.

[4] في «ب، ص» زيادة: السابق.

[5] النهاية: 532.

[6] الوسيلة: 326.

نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 7  صفحه : 481
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست