نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 7 صفحه : 480
أنّ ابتداء التربّص من حين الطلاق، لأنّه وصف صالح للعلّية علّق عليه
الحكم ظاهرا، و عقّب بالفاء الدالّة على السببيّة، فتثبت العلّية.
و ما رواه
محمد بن مسلم و بريد بن معاوية عن الباقر عليه السلام، أنّه قال في الغائب إذا
طلّق امرأته: «أنّها تعتدّ من اليوم الذي طلّقها»[1].
و عن محمد
بن مسلم- في الصحيح- عن الباقر عليه السلام، قال: «إذا طلّق الرجل و هو غائب
فليشهد على ذلك، فإذا مضى ثلاثة أقراء من ذلك اليوم فقد انقضت عدّتها»[2].
و في الحسن
عن ابن أبي نصر عن أبي الحسن الرضا عليه السلام، قال: «المتوفّى عنها زوجها تعتدّ
حين يبلغها، لأنّها تريد أن تحدّ له»[3].
و في الصحيح
عن زرارة عن الباقر عليه السلام، قال: «إن مات عنها- يعني زوجها- و هو غائب، فقامت
البيّنة على موته فعدّتها من يوم يأتيها الخبر أربعة أشهر و عشرا، لأنّ عليها أن
تحدّ عليه في الموت أربعة أشهر و عشرا، فتمسك عن الكحل و الطيب و الأصباغ»[4].
و في الصحيح
عن محمد بن مسلم عن الباقر عليه السلام، قال: «إذا طلّق الرجل المرأة و هو غائب،
فلا تعلم إلا بعد ذلك بسنة أو أكثر أو أقلّ، فإذا علمت تزوّجت و لم تعتدّ، و
المتوفّى عنها زوجها و هو غائب تعتدّ يوم يبلغها و لو كان قد مات قبل ذلك بسنة أو
بسنتين»[5].
احتجّ ابن
الجنيد: بما رواه الحسن بن زياد، قال: سألت أبا عبد اللّٰه عليه السلام:
عن المطلّقة
يطلّقها زوجها و لا تعلم إلّا بعد سنة، و المتوفّى عنها زوجها فلا تعلم بموته إلّا
بعد سنة، قال: «إن جاء شاهدان عدلان فلا تعتدّان، و إلّا تعتدّان»[6].