responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 7  صفحه : 480

أنّ ابتداء التربّص من حين الطلاق، لأنّه وصف صالح للعلّية علّق عليه الحكم ظاهرا، و عقّب بالفاء الدالّة على السببيّة، فتثبت العلّية.

و ما رواه محمد بن مسلم و بريد بن معاوية عن الباقر عليه السلام، أنّه قال في الغائب إذا طلّق امرأته: «أنّها تعتدّ من اليوم الذي طلّقها» [1].

و عن محمد بن مسلم- في الصحيح- عن الباقر عليه السلام، قال: «إذا طلّق الرجل و هو غائب فليشهد على ذلك، فإذا مضى ثلاثة أقراء من ذلك اليوم فقد انقضت عدّتها» [2].

و في الحسن عن ابن أبي نصر عن أبي الحسن الرضا عليه السلام، قال: «المتوفّى عنها زوجها تعتدّ حين يبلغها، لأنّها تريد أن تحدّ له» [3].

و في الصحيح عن زرارة عن الباقر عليه السلام، قال: «إن مات عنها- يعني زوجها- و هو غائب، فقامت البيّنة على موته فعدّتها من يوم يأتيها الخبر أربعة أشهر و عشرا، لأنّ عليها أن تحدّ عليه في الموت أربعة أشهر و عشرا، فتمسك عن الكحل و الطيب و الأصباغ» [4].

و في الصحيح عن محمد بن مسلم عن الباقر عليه السلام، قال: «إذا طلّق الرجل المرأة و هو غائب، فلا تعلم إلا بعد ذلك بسنة أو أكثر أو أقلّ، فإذا علمت تزوّجت و لم تعتدّ، و المتوفّى عنها زوجها و هو غائب تعتدّ يوم يبلغها و لو كان قد مات قبل ذلك بسنة أو بسنتين» [5].

احتجّ ابن الجنيد: بما رواه الحسن بن زياد، قال: سألت أبا عبد اللّٰه عليه السلام:

عن المطلّقة يطلّقها زوجها و لا تعلم إلّا بعد سنة، و المتوفّى عنها زوجها فلا تعلم بموته إلّا بعد سنة، قال: «إن جاء شاهدان عدلان فلا تعتدّان، و إلّا تعتدّان» [6].


[1] الكافي 6: 110/ 2، التهذيب 8: 161/ 560، الاستبصار 3: 353/ 1263.

[2] الكافي 6: 111/ 5، التهذيب 8: 162/ 561، الاستبصار 3: 353/ 1264.

[3] الكافي 6: 113/ 7، التهذيب 8: 163/ 565، الاستبصار 3: 354/ 1268.

[4] الكافي 6: 112/ 6، التهذيب 8: 163/ 566، الاستبصار 3: 354/ 1269.

[5] التهذيب 8: 164/ 569، الاستبصار 3: 355/ 1272.

[6] التهذيب 8: 164/ 570، الاستبصار 3: 355/ 1273.

نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 7  صفحه : 480
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست