responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 7  صفحه : 479

مسألة 124: قال الشيخان: عدّة الطلاق من حين وقوعه، و عدة الوفاة من حين يبلغ المرأة الخبر [1].

قال المفيد: و لو طلّق الغائب ثمَّ ورد الخبر عليها، و قد حاضت من يوم طلّقها الى ذلك الوقت ثلاث حيض، فقد خرجت من عدتها، و لا عدّة عليها بعد ذلك، و إن كانت حاضت أقلّ من ثلاث حيض، احتسبت به من العدّة، و ثبت عليها تمامها.

و لو مات عنها في غيبته و وصل خبر وفاته إليها بعد سنة أو أقلّ أو أكثر، اعتدّت لوفاته من يوم يبلغها الخبر بذلك، و لم تحتسب بما مضى من الأيّام.

و الفرق: أنّ المعتدّة عليها الحداد، فإذا لم تعلم بموته، لم تحتدّ، و المطلّقة لا حداد عليها، و إنّما يجب أن تمتنع من الأزواج، و هي و إن لم تعلم بطلاق زوجها ممتنعة من العقود عليها و الأزواج [2]. و به قال سلّار و ابن البرّاج و ابن حمزة [3].

و قال ابن الجنيد: و التي يطلّقها زوجها أو يموت و هو غائب عنها إن علمت الوقت، و إلّا حين يبلغها، فإن كان قد خرج وقت العدّة عنها، فلا عدّة عليها إن كان مسيره بين البلاد من كان يمكن علمها بذلك قبل الوقت الذي علمت، و إن كانت المسافة لا تحتمل أن يعلم الحال في الوقت الذي علمت به، اعتدّت به من يوم يبلغها عدّة كاملة، و كانت كالتي يبلغها طلاق أو وفاة زوجها و هي معه في البلد.

و قال أبو الصلاح: و إذا طلّق الغائب أو مات، فعليها أن تعتدّ لكلّ منهما من يوم بلغها الطلاق أو الوفاة، لكون العدّة من عبادات النساء، و افتقار العبادة إلى نيّة تتعلّق بابتدائها [4].

و الحقّ ما قاله الشيخان.

لنا: قوله تعالى وَ الْمُطَلَّقٰاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلٰاثَةَ قُرُوءٍ [5] دلّ بمفهومه على‌


[1] النهاية: 537، المبسوط 5: 248- 249، الخلاف، كتاب العدّة، المسألة 11.

[2] المقنعة: 535- 536.

[3] المراسم: 165، المهذّب 2: 317 و 319، الوسيلة: 327- 328.

[4] الكافي في الفقه: 313.

[5] البقرة: 228.

نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 7  صفحه : 479
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست