نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 7 صفحه : 479
مسألة 124:
قال الشيخان: عدّة الطلاق من حين وقوعه، و عدة الوفاة من حين يبلغ المرأة الخبر[1].
قال المفيد:
و لو طلّق الغائب ثمَّ ورد الخبر عليها، و قد حاضت من يوم طلّقها الى ذلك الوقت
ثلاث حيض، فقد خرجت من عدتها، و لا عدّة عليها بعد ذلك، و إن كانت حاضت أقلّ من
ثلاث حيض، احتسبت به من العدّة، و ثبت عليها تمامها.
و لو مات
عنها في غيبته و وصل خبر وفاته إليها بعد سنة أو أقلّ أو أكثر، اعتدّت لوفاته من
يوم يبلغها الخبر بذلك، و لم تحتسب بما مضى من الأيّام.
و الفرق:
أنّ المعتدّة عليها الحداد، فإذا لم تعلم بموته، لم تحتدّ، و المطلّقة لا حداد
عليها، و إنّما يجب أن تمتنع من الأزواج، و هي و إن لم تعلم بطلاق زوجها ممتنعة من
العقود عليها و الأزواج[2]. و به قال سلّار و ابن البرّاج و ابن حمزة[3].
و قال ابن
الجنيد: و التي يطلّقها زوجها أو يموت و هو غائب عنها إن علمت الوقت، و إلّا حين
يبلغها، فإن كان قد خرج وقت العدّة عنها، فلا عدّة عليها إن كان مسيره بين البلاد
من كان يمكن علمها بذلك قبل الوقت الذي علمت، و إن كانت المسافة لا تحتمل أن يعلم
الحال في الوقت الذي علمت به، اعتدّت به من يوم يبلغها عدّة كاملة، و كانت كالتي
يبلغها طلاق أو وفاة زوجها و هي معه في البلد.
و قال أبو
الصلاح: و إذا طلّق الغائب أو مات، فعليها أن تعتدّ لكلّ منهما من يوم بلغها
الطلاق أو الوفاة، لكون العدّة من عبادات النساء، و افتقار العبادة إلى نيّة
تتعلّق بابتدائها[4].