responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 7  صفحه : 47

و عن إسحاق بن عمّار عن العبد الصالح عليه السلام، قال: سألته عن رجل كانت له خادم فولدت جارية، فأرضعت خادمته ابنا له، و أرضعت أمّ ولده ابنة خادمته، فصار الرجل أبا لبنت الخادم من الرضاع، يبيعها؟ قال: «نعم إن شاء باعها فانتفع بثمنها» قلت: فإنّه قد كان وهبها لبعض أهله حين ولدت، و ابنه اليوم غلام شاب فيبيعها و يأخذ ثمنها و لا يستأمر ابنه أو يبيعها ابنه!؟ قال: «يبيعها هو و يأخذ ثمنها، ابنه و مال ابنه له» قلت: فيبيع الخادم و قد أرضعت ابنا له؟ قال: «نعم، و ما أحبّ له أن يبيعها» قلت: فإن احتاج الى ثمنها؟ قال: «يبيعها» [1].

و عن الحلبي عن الصادق عليه السلام: في بيع الامّ من الرضاعة، قال: «لا بأس بذلك إذا احتاج» [2].

و عن عبد اللّٰه بن سنان عن الصادق عليه السلام، قال: «إذا اشترى الرجل أباه أو أخاه فملكه فهو حر إلّا ما كان من قبل الرضاع» [3].

و لأصالة استصحاب الملك.

و الجواب عن الأحاديث من حيث الإجمال و من حيث التفصيل:

أمّا الإجمال: فهو الطعن في السند، فإنّ في طريق الجميع الحسن بن محمّد بن سماعة، و هو واقفي لم يوثّقه علماؤنا، إلّا حديث الحلبي، فإنّ في طريقه ابن فضّال، و فيه قول.

و لأنّ أحاديثنا مزيلة عن حكم الأصل، فتكون راجحة على أحاديثكم.

و أمّا التفصيل:

فالجواب عن الأول: أنّا نقول بموجبة لدلالته على تملّك الأخ، و هو جائز في النسب و الرضاع.

و هو الجواب عن الثاني، لأنّ قوله: «يملك الرجل أخاه» صريح في ذلك، و قوله:

«و غيره من ذوي قرابته» كذلك، لأنّ «ذوي» جمع مذكّر.


[1] التهذيب 8: 244- 245/ 884، الاستبصار 4: 18- 19/ 60.

[2] التهذيب 8: 245/ 886، الاستبصار 4: 19/ 62.

[3] التهذيب 8: 245/ 885، الاستبصار 4: 19/ 61.

نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 7  صفحه : 47
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست