نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 7 صفحه : 47
و عن إسحاق بن عمّار عن العبد الصالح عليه السلام، قال: سألته عن رجل
كانت له خادم فولدت جارية، فأرضعت خادمته ابنا له، و أرضعت أمّ ولده ابنة خادمته،
فصار الرجل أبا لبنت الخادم من الرضاع، يبيعها؟ قال: «نعم إن شاء باعها فانتفع
بثمنها» قلت: فإنّه قد كان وهبها لبعض أهله حين ولدت، و ابنه اليوم غلام شاب
فيبيعها و يأخذ ثمنها و لا يستأمر ابنه أو يبيعها ابنه!؟ قال: «يبيعها هو و يأخذ
ثمنها، ابنه و مال ابنه له» قلت: فيبيع الخادم و قد أرضعت ابنا له؟ قال: «نعم، و
ما أحبّ له أن يبيعها» قلت: فإن احتاج الى ثمنها؟ قال: «يبيعها»[1].
و عن الحلبي
عن الصادق عليه السلام: في بيع الامّ من الرضاعة، قال: «لا بأس بذلك إذا احتاج»[2].
و عن عبد
اللّٰه بن سنان عن الصادق عليه السلام، قال: «إذا اشترى الرجل أباه أو أخاه
فملكه فهو حر إلّا ما كان من قبل الرضاع»[3].
و لأصالة
استصحاب الملك.
و الجواب عن
الأحاديث من حيث الإجمال و من حيث التفصيل:
أمّا
الإجمال: فهو الطعن في السند، فإنّ في طريق الجميع الحسن بن محمّد بن سماعة، و هو
واقفي لم يوثّقه علماؤنا، إلّا حديث الحلبي، فإنّ في طريقه ابن فضّال، و فيه قول.
و لأنّ
أحاديثنا مزيلة عن حكم الأصل، فتكون راجحة على أحاديثكم.
و أمّا
التفصيل:
فالجواب عن
الأول: أنّا نقول بموجبة لدلالته على تملّك الأخ، و هو جائز في النسب و الرضاع.
و هو الجواب
عن الثاني، لأنّ قوله: «يملك الرجل أخاه» صريح في ذلك، و قوله:
«و غيره من
ذوي قرابته» كذلك، لأنّ «ذوي» جمع مذكّر.