و ما رواه
الشيخ- في الصحيح- عن زرارة عن الباقر عليه السلام، قال: «إنّ الحرّة و الأمة
كلتيهما إذا مات عنها زوجها[4] سواء في العدّة،
إلّا أنّ الحرّة تحدّ و الأمة لا تحدّ»[5].
احتجّ الشيخ
و ابن إدريس: بقوله عليه السلام: (لا يحلّ لامرأة تؤمن باللّٰه و اليوم
الآخر أن تحدّ على ميت فوق ثلاث ليال إلّا على الزوج أربعة أشهر و عشرا)[6] و لم
يفرّق.
و الجواب:
أنّ هذه الرواية لم تصل إلينا مسندة إلى النبي عليه السلام، و إنّما رواها الشيخ[7] مرسلة لا
حجّة فيها.
و العجب أنّ
ابن إدريس ترك مقتضى العقل، و هو: أصالة البراءة من التكليف بالحداد، و ما تضمّنته
الرواية الصحيحة التي قدّمناها، و عوّل على هذا الخبر المقطوع السند مع ادّعائه
أنّ خبر الواحد المتّصل لا يعمل به فكيف المرسل؟! و هذا يدلّ على قصور قريحته، و
عدم تفطّنه لوجوه الاستدلال.
[1]
المقنعة: 535، الكافي في الفقه: 313، المراسم: 165.