responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 7  صفحه : 478

متقدّمي علمائنا.

و شيخنا المفيد و ابن أبي عقيل من المتقدّمين و أبو الصلاح و سلّار لم يفصّلوا، بل أوجبوا الحداد على المعتدّة للوفاة [1].

و قال ابن حمزة: و يلزم الحداد كلّ زوجة صحيحة الزوجية تعتدّ عن الوفاة [2] و هو يدلّ على وجوبه على الأمة.

و اختار ابن إدريس [3] مذهب الشيخ في (المبسوط).

و المعتمد: ما قاله في (النهاية).

لنا: أصالة البراءة.

و ما رواه الشيخ- في الصحيح- عن زرارة عن الباقر عليه السلام، قال: «إنّ الحرّة و الأمة كلتيهما إذا مات عنها زوجها [4] سواء في العدّة، إلّا أنّ الحرّة تحدّ و الأمة لا تحدّ» [5].

احتجّ الشيخ و ابن إدريس: بقوله عليه السلام: (لا يحلّ لامرأة تؤمن باللّٰه و اليوم الآخر أن تحدّ على ميت فوق ثلاث ليال إلّا على الزوج أربعة أشهر و عشرا) [6] و لم يفرّق.

و الجواب: أنّ هذه الرواية لم تصل إلينا مسندة إلى النبي عليه السلام، و إنّما رواها الشيخ [7] مرسلة لا حجّة فيها.

و العجب أنّ ابن إدريس ترك مقتضى العقل، و هو: أصالة البراءة من التكليف بالحداد، و ما تضمّنته الرواية الصحيحة التي قدّمناها، و عوّل على هذا الخبر المقطوع السند مع ادّعائه أنّ خبر الواحد المتّصل لا يعمل به فكيف المرسل؟! و هذا يدلّ على قصور قريحته، و عدم تفطّنه لوجوه الاستدلال.


[1] المقنعة: 535، الكافي في الفقه: 313، المراسم: 165.

[2] الوسيلة: 329.

[3] السرائر 2: 745.

[4] في التهذيب: «عنهما زوجهما».

[5] الاستبصار 3: 347/ 1241، التهذيب 8: 153/ 529.

[6] صحيح مسلم 2: 1126/ 1486، سنن أبي داود 2: 721/ 2299، سنن البيهقي 7: 437.

[7] الخلاف، كتاب العدّة، المسألة 26.

نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 7  صفحه : 478
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست