responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 7  صفحه : 477

صغيرة عليها الحداد بلا خلاف، و ينبغي لوليّها أن يجنّبها ما يجب على الكبيرة اجتنابه من الإحداد [1].

و استدلّ بعموم الخبر، و طريقة الاحتياط.

و ما روي: أنّ امرأة أتت النبي عليه السلام، فقالت: يا رسول اللّٰه إنّ ابنتي توفّي عنها زوجها، و قد اشتكت عينها، فأكحلها؟ فقال: (لا) [2] و لم يسأل هل هي كبيرة أو صغيرة، فدلّ على أنّ الحكم لا يختلف [3].

و تبعه ابن البرّاج [4].

و قال ابن إدريس: ولي في الصغيرة نظر، لأنّ لزوم الحداد حكم شرعي و تكليف سمعي، و التكاليف لا تتوجّه إلّا على العقلاء، و إنّما ذهب شيخنا في (مسائل خلافه) الى أنّ الصغيرة يلزمها الحداد، و لم يذكر بإجماع الفرقة و لا بالأخبار، و هذه المسألة لا نصّ لأصحابنا عليها و لا إجماع [5].

و قول ابن إدريس لا بأس به، لأنّ الحداد هو ترك ما يحصل به الجمال و الزينة، و لبس الثياب المزعفرات و الملونات التي تدعو النفس إليها، و تميل الطباع نحوها، و هو إنما يؤثّر في البالغ دون الصبية غالبا.

مسألة 123: قال الشيخ في (النهاية): المتوفّى عنها زوجها إذا كانت أمة لا حداد عليها [6].

و قال في (المبسوط): عليها الحداد [7].

و ابن البرّاج اختار الأول في كتابيه [8] معا، و هو أيضا مذهب ابن الجنيد من‌


[1] الخلاف، كتاب العدّة، المسألة 28، المبسوط 5: 265.

[2] صحيح مسلم 2: 1124/ 1488، سنن أبي داود 2: 721/ 2299.

[3] الخلاف، كتاب العدّة، المسألة 28.

[4] المهذّب 2: 331.

[5] السرائر 2: 739.

[6] النهاية: 537.

[7] المبسوط 5: 265.

[8] الذي عثرنا عليه في المهذّب 2: 331 هكذا: و الحداد يلزم المرأة الحرّة الكبيرة المسلمة، و الأمة إذا كانت زوجة.

نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 7  صفحه : 477
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست