نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 7 صفحه : 477
صغيرة عليها الحداد بلا خلاف، و ينبغي لوليّها أن يجنّبها ما يجب على
الكبيرة اجتنابه من الإحداد[1].
و استدلّ
بعموم الخبر، و طريقة الاحتياط.
و ما روي:
أنّ امرأة أتت النبي عليه السلام، فقالت: يا رسول اللّٰه إنّ ابنتي توفّي
عنها زوجها، و قد اشتكت عينها، فأكحلها؟ فقال: (لا)[2] و لم يسأل
هل هي كبيرة أو صغيرة، فدلّ على أنّ الحكم لا يختلف[3].
و قال ابن
إدريس: ولي في الصغيرة نظر، لأنّ لزوم الحداد حكم شرعي و تكليف سمعي، و التكاليف
لا تتوجّه إلّا على العقلاء، و إنّما ذهب شيخنا في (مسائل خلافه) الى أنّ الصغيرة
يلزمها الحداد، و لم يذكر بإجماع الفرقة و لا بالأخبار، و هذه المسألة لا نصّ لأصحابنا
عليها و لا إجماع[5].
و قول ابن
إدريس لا بأس به، لأنّ الحداد هو ترك ما يحصل به الجمال و الزينة، و لبس الثياب
المزعفرات و الملونات التي تدعو النفس إليها، و تميل الطباع نحوها، و هو إنما
يؤثّر في البالغ دون الصبية غالبا.
مسألة 123: قال الشيخ في
(النهاية): المتوفّى عنها زوجها إذا كانت أمة لا حداد عليها[6].